بأس بوضع الرأس عند النوم على المخدّة ونحوها . ولا بأس بتغطية وجهه مطلقاً .
مسألة 32 : كفّارة تغطية الرأس بأيّ نحو شاة ( 1 ) ، والأحوط ( 2 ) ذلك في تغطية بعضه . والأحوط تكرّرها في تكرّر التغطية ، وإن لا يبعد عدم وجوبه حتّى إذا تخلَّلت الكفّارة ، وإن كان الاحتياط مطلوباً فيه جدّاً .
مسألة 33 : تجب الكفّارة إذا خالف عن علم وعمد ، فلا تجب على الجاهل بالحكم ولا على الغافل والساهي والناسي .
الثامن عشر : تغطية المرأة وجهها بنقاب وبرقع ونحوهما حتى المروحة ، والأحوط عدم التغطية بما لا يتعارف كالحشيش والطين ، وبعض الوجه في حكم تمامه ( 3 ) .
نعم ، يجوز وضع يديها على وجهها ، ولا مانع من وضعه ( 4 ) على المخدّة ونحوها للنوم .
مسألة 34 : يجب ستر الرأس عليها للصلاة ، ووجب ستر مقدار من أطراف الوجه مقدّمة ، لكن إذا فرغت من الصّلاة يجب رفعه عن وجهها فوراً .
مسألة 35 : يجوز إسدال الثوب وإرساله من رأسها إلى وجهها إلى أنفها ، بل إلى نحرها للستر عن الأجنبي ، والأولى الأحوط أن تُسدله بوجه لا يلصق بوجهها ولو بأخذه بيدها .
مسألة 36 : لا كفّارة على تغطية الوجه ، ولا على عدم الفصل بين الثوب والوجه ، وإن كانت أحوط في الصورتين .
هامش
( 1 ) على الأحوط .
( 2 ) الأولى .
( 3 ) على الأقوى بالإضافة إلى الطرف الأسفل ، أي مارن الأنف إلى الذقن ، الذي يتحقّق تغطيته فقط بالنقاب ، وعلى الأحوط بالإضافة إلى الطرف الأعلى .
( 4 ) بل لا يبعد الجواز بأيّ نحو في حال النوم .