سواء كانت الإزالة عن نفسه أو غيره ولو كان محلاً .
مسألة 28 : لا بأس بإزالة الشعر للضرورة كدفع القملة وإيذائه العين مثلاً . ولا بأس بسقوط الشعر حال الوضوء أو الغسل بلا قصد الإزالة .
مسألة 29 : كفّارة حلق الرأس إن كان لغير ضرورة شاة على الأحوط ، بل لا يبعد ذلك ، ولو كان للضرورة اثنى عشر ( 1 ) مُدّاً من الطعام لستة مساكين لكلّ منهم مدّان ، أو دم شاة ، أو صيام ثلاثة أيّام ، والأحوط في إزالة شعر الرأس بغير حلق كفّارة الحلق .
مسألة 30 : كفّارة نتف الإبطين شاة ، والأحوط ( 2 ) ذلك في نتف إحداهما . وإذا مسّ ( 3 ) شعره فسقط شعرة أو أكثر فالأحوط كفّ طعام يتصدّق به .
السابع عشر : تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطَّيه ، حتّى الحشيش والحنّاء والطين ونحوها على الأحوط فيها ، بل الأحوط أن لا يضع على رأسه شيئاً يغطَّي به رأسه ، وفي حكم الرأس بعضه ( 4 ) ، والأُذن من الرأس ( 5 ) ظاهراً فلا يجوز تغطيته ، ويستثنى ( 6 ) من الحكم عصام القربة وعصابة الرأس للصداع .
مسألة 31 : لا يجوز ارتماسه في الماء ولا غيره ( 7 ) من المائعات ، بل لا يجوز ارتماس بعض رأسه حتّى أذنه فيما يغطَّيه . ولا يجوز تغطية رأسه عند النوم ، فلو فعل غفلة أو نسياناً أزاله فوراً ، ويستحب التلبية حينئذ ، بل هي الأحوط . نعم ، لا
هامش
( 1 ) والظاهر عدم تعيّنه ، بل يتخيّر بينه وبين الصيام ثلاثة أيّام وبين دم شاة .
( 2 ) بل الأحوط فيه إطعام ثلاثة مساكين .
( 3 ) أي في غير حال الوضوء أو الغسل .
( 4 ) في التغطية على الأقوى ، وفي الحمل على الأحوط .
( 5 ) لا دلالة للنصّ الوارد في الأذن على أنّه جزء من الرأس ، وعليه فالظاهر جواز تغطية بعضها .
( 6 ) كما أنّه يستثني منه عصابة الصداع للرواية .
( 7 ) على الأحوط فيه وفي ارتماس بعض الرأس . نعم ، حكم بعض الأذن ما مرّ .