تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
سواء كانت الإزالة عن نفسه أو غيره ولو كان محلاً . مسألة 28 : لا بأس بإزالة الشعر للضرورة كدفع القملة وإيذائه العين مثلاً . ولا بأس بسقوط الشعر حال الوضوء أو الغسل بلا قصد الإزالة . مسألة 29 : كفّارة حلق الرأس إن كان لغير ضرورة شاة على الأحوط ، بل لا يبعد ذلك ، ولو كان للضرورة اثنى عشر ( 1 ) مُدّاً من الطعام لستة مساكين لكلّ منهم مدّان ، أو دم شاة ، أو صيام ثلاثة أيّام ، والأحوط في إزالة شعر الرأس بغير حلق كفّارة الحلق . مسألة 30 : كفّارة نتف الإبطين شاة ، والأحوط ( 2 ) ذلك في نتف إحداهما . وإذا مسّ ( 3 ) شعره فسقط شعرة أو أكثر فالأحوط كفّ طعام يتصدّق به . السابع عشر : تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطَّيه ، حتّى الحشيش والحنّاء والطين ونحوها على الأحوط فيها ، بل الأحوط أن لا يضع على رأسه شيئاً يغطَّي به رأسه ، وفي حكم الرأس بعضه ( 4 ) ، والأُذن من الرأس ( 5 ) ظاهراً فلا يجوز تغطيته ، ويستثنى ( 6 ) من الحكم عصام القربة وعصابة الرأس للصداع . مسألة 31 : لا يجوز ارتماسه في الماء ولا غيره ( 7 ) من المائعات ، بل لا يجوز ارتماس بعض رأسه حتّى أذنه فيما يغطَّيه . ولا يجوز تغطية رأسه عند النوم ، فلو فعل غفلة أو نسياناً أزاله فوراً ، ويستحب التلبية حينئذ ، بل هي الأحوط . نعم ، لا
هامش
( 1 ) والظاهر عدم تعيّنه ، بل يتخيّر بينه وبين الصيام ثلاثة أيّام وبين دم شاة . ( 2 ) بل الأحوط فيه إطعام ثلاثة مساكين . ( 3 ) أي في غير حال الوضوء أو الغسل . ( 4 ) في التغطية على الأقوى ، وفي الحمل على الأحوط . ( 5 ) لا دلالة للنصّ الوارد في الأذن على أنّه جزء من الرأس ، وعليه فالظاهر جواز تغطية بعضها . ( 6 ) كما أنّه يستثني منه عصابة الصداع للرواية . ( 7 ) على الأحوط فيه وفي ارتماس بعض الرأس . نعم ، حكم بعض الأذن ما مرّ .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 418 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )