تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
قتلها ، لكن الأحوط ( 1 ) الصدقة بكفّ من الطعام . الثالث عشر : لبس الخاتم للزينة ، فلو كان للاستحباب أو لخاصّية فيه لا للزينة لا إشكال فيه ، والأحوط ترك استعمال الحناء للزينة ، بل لو كان فيه الزينة فالأحوط تركه وإن لم يقصدها ، بل الحرمة في الصورتين لا تخلو من وجه ( 2 ) ، ولو استعمله قبل الإحرام للزينة أو لغيرها لا إشكال فيه ، ولو بقي أثره حال الإحرام ، وليس في لبس الخاتم واستعمال الحناء كفّارة وإن فعل حراماً . الرابع عشر : لبس المرأة الحليّ للزينة ، فلو كان زينة فالأحوط ( 3 ) تركه وإن لم يقصدها ، بل الحرمة لا تخلو عن قوّة . ولا بأس بما كانت معتادة به قبل الإحرام ، ولا يجب ( 4 ) إخراجه ، لكن يحرم عليها إظهاره للرجال حتّى زوجها ، وليس في لبس الحليّ كفّارة وإن فعلت حراماً . الخامس عشر : التدهين وإن لم يكن فيه طيب ، بل لا يجوز التدهين بالمطيّب قبل الإحرام لو بقي طيبه إلى حين الإحرام ، ولا بأس بالتدهين مع الاضطرار ، ولا بأكل الدهن إن لم يكن فيه طيب . ولو كان في الدهن طيب فكفّارته ( 5 ) شاة حتى للمضطرّ به ( 6 ) ، وإلَّا فلا شيء عليه . السادس عشر : إزالة الشعر كثيره وقليله ، حتّى شعرة واحدة عن الرأس واللحية وسائر البدن ، بحلق أو نتف أو غيرهما ، بأيّ نحو كان ولو باستعمال النورة ،
هامش
( 1 ) لا يترك في القملة قتلاً وإلقاءً . ( 2 ) محلّ نظر . ( 3 ) الأولى . ( 4 ) مع عدم قصد الزينة . ( 5 ) قد مرّ أنّه في الأكل على الأقوى ، وفي غيره على الأحوط . ( 6 ) لا دليل على ثبوت الكفّارة في حال الاضطرار .