ببقرة ، وفي ثلاث مرات ببدنة ، بل لا يخلو من قوّة ( 1 ) .
مسألة 25 : لو جادل بكذب فكفّر ثمّ جادل ثانياً فلا يبعد ( 2 ) وجوب شاة ، لا بقرة ولو جادل مرّتين فكفّر ببقرة ثمّ جادل مرة أُخرى فالظاهر أنّ كفّارته شاة ( 3 ) . ولو جادل في الفرض مرتين ، فالظاهر أنّها بقرة لا بدنة ( 4 ) .
مسألة 26 : لو جادل صادقاً زائداً على ثلاث مرات فعليه شاة . نعم ، لو كفّر بعد الثلاث ثمّ جادل ثلاثاً فما فوقها يجب ( 5 ) عليه كفّارة أُخرى . ولو جادل كاذباً عشر مرّات أو أزيد فالكفّارة بدنة . نعم ، لو كفّر بعد الثلاثة أو أزيد ثمّ جادل تكرّرت ( 6 ) على الترتيب المتقدّم .
مسألة 27 : يجوز في مقام الضرورة لإثبات حقّ أو إبطال باطل القسم ( 7 ) بالجلالة وغيرها .
الثاني عشر : قتل هوامّ الجسد من القملة والبرغوث ونحوهما . وكذا هوامّ جسد سائر الحيوانات ، ولا يجوز ( 8 ) إلقاؤها من الجسد ولا نقلها من مكانها إلى محلّ تسقط منه ، بل الأحوط عدم نقلها إلى محلّ يكون معرض السقوط ، بل الأحوط الأولى أن لا ينقلها إلى مكان يكون الأوّل أحفظ منه ، ولا يبعد عدم الكفّارة في
هامش
( 1 ) في المرّة الأُولى ، وأمّا في الأخيرتين فمقتضى الاحتياط ما ذكر ، والاحتياط التام يحصل بالجمع بين الشاة والبقرة في المرّة الثانية ، وبين البقرة والبدنة في الثالثة .
( 2 ) بل وجوب البقرة غير بعيد .
( 3 ) بل لا يبعد وجوب البدنة .
( 4 ) بل لا يبعد وجوب بدنتين .
( 5 ) محلّ إشكال .
( 6 ) محلّ إشكال ، بل لا يبعد وجوب البدنة لكلّ زائد على الثلاث .
( 7 ) مرّ أنّ مجرّد القسم بالجلالة ليس من الجدال ، إلَّا إذا اشتمل على إحدى الكلمتين .
( 8 ) في القملة على الأقوى وفي غيرها على الأحوط ، وكذا في النقل .