الأشياء ، ولا بأس بالمنظرة إن لم تكن زينة ( 1 ) ، وإلَّا فلا تجوز .
التاسع : لبس ما يستر جميع ظهر القدم ، كالخفّ والجورب وغيرهما ، ويختصّ ذلك بالرجال ، ولا يحرم على النساء ، وليس في لبس ما ذكر كفّارة ( 2 ) . ولو احتاج إلى لبسه فالأحوط ( 3 ) شقّ ظهره .
العاشر : الفسوق ، ولا يختصّ بالكذب ، بل يشمل السباب والمفاخرة ( 4 ) أيضاً . وليس في الفسوق كفّارة ، بل يجب التوبة عنه ، ويستحبّ الكفّارة بشيء ، والأحسن ذبح بقرة .
الحادي عشر : الجدال وهو قول : « لا والله » و « بلى والله » وكلّ ما هو مرادف ( 5 ) لذلك في أيّ لغة كان ، إذا كان في مقام إثبات أمر أو نفيه . ولو كان القسم ( 6 ) بلفظ الجلالة أو مرادفه فهو جدال ( 7 ) ، والأحوط ( 8 ) إلحاق سائر أسماء الله تعالى ك « الرحمن » و « الرحيم » و « خالق السماوات » ونحوها بالجلالة . وأمّا القسم بغيره تعالى من المقدّسات فلا يلحق بالجدال .
مسألة 24 : لو كان في الجدال صادقاً فليس عليه كفّارة إذا كرّر مرّتين ، وفي الثالث كفّارة وهي شاة ، ولو كان كاذباً فالأحوط التكفير في المرّة بشاة ، وفي المرّتين
هامش
( 1 ) أي للزينة وبقصدها .
( 2 ) والأحوط ثبوت الكفّارة ، وهي شاة .
( 3 ) الأولى .
( 4 ) سواء كانت مستلزمة لتنقيص الغير حطَّا لشأنه أم لم تكن .
( 5 ) في المرادف إشكال .
( 6 ) أي من دون الاشتمال على كلمة « لا » أو « بلى » .
( 7 ) محل نظر ، بل منع .
( 8 ) مع الاشتمال على إحدى الكلمتين لا بدونه ، ومع ذلك يكون أولى .