تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
الأشياء ، ولا بأس بالمنظرة إن لم تكن زينة ( 1 ) ، وإلَّا فلا تجوز . التاسع : لبس ما يستر جميع ظهر القدم ، كالخفّ والجورب وغيرهما ، ويختصّ ذلك بالرجال ، ولا يحرم على النساء ، وليس في لبس ما ذكر كفّارة ( 2 ) . ولو احتاج إلى لبسه فالأحوط ( 3 ) شقّ ظهره . العاشر : الفسوق ، ولا يختصّ بالكذب ، بل يشمل السباب والمفاخرة ( 4 ) أيضاً . وليس في الفسوق كفّارة ، بل يجب التوبة عنه ، ويستحبّ الكفّارة بشيء ، والأحسن ذبح بقرة . الحادي عشر : الجدال وهو قول : « لا والله » و « بلى والله » وكلّ ما هو مرادف ( 5 ) لذلك في أيّ لغة كان ، إذا كان في مقام إثبات أمر أو نفيه . ولو كان القسم ( 6 ) بلفظ الجلالة أو مرادفه فهو جدال ( 7 ) ، والأحوط ( 8 ) إلحاق سائر أسماء الله تعالى ك « الرحمن » و « الرحيم » و « خالق السماوات » ونحوها بالجلالة . وأمّا القسم بغيره تعالى من المقدّسات فلا يلحق بالجدال . مسألة 24 : لو كان في الجدال صادقاً فليس عليه كفّارة إذا كرّر مرّتين ، وفي الثالث كفّارة وهي شاة ، ولو كان كاذباً فالأحوط التكفير في المرّة بشاة ، وفي المرّتين
هامش
( 1 ) أي للزينة وبقصدها . ( 2 ) والأحوط ثبوت الكفّارة ، وهي شاة . ( 3 ) الأولى . ( 4 ) سواء كانت مستلزمة لتنقيص الغير حطَّا لشأنه أم لم تكن . ( 5 ) في المرادف إشكال . ( 6 ) أي من دون الاشتمال على كلمة « لا » أو « بلى » . ( 7 ) محل نظر ، بل منع . ( 8 ) مع الاشتمال على إحدى الكلمتين لا بدونه ، ومع ذلك يكون أولى .