تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
مسألة 18 : كفّارة لبس المخيط شاة ، فلو لبس المتعدّد ( 1 ) ففي كلّ ( 2 ) واحد شاة . ولو جعل بعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة فالأحوط الكفّارة لكلّ واحد منها ، ولو اضطرّ إلى لبس المتعدّد جاز ولم تسقط الكفّارة . مسألة 19 : لو لبس المخيط كالقميص مثلاً وكفّر ثمّ تجرّد عنه ولبسه ثانياً ، أو لبس قميصاً آخر ، فعليه الكفّارة ثانياً . ولو لبس المتعدّد من نوع واحد ، كالقميص أو القباء فالأحوط تعدّد الكفّارة ، وإن كان ذلك في مجلس واحد . السابع : الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة وإن لم يقصدها ، ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن مطلق الكحل الذي فيه الزينة ، ولو كان فيه الطيب ( 3 ) فالأقوى حرمته . مسألة 20 : لا تختصّ حرمة الاكتحال بالنساء ، فيحرم على الرجال أيضاً . مسألة 21 : ليس في الاكتحال كفّارة ، لكن لو كان فيه الطيب فالأحوط ( 4 ) التكفير . مسألة 22 : لو اضطرّ إلى الاكتحال جاز . الثامن : النظر في المرآة ، من غير فرق بين الرجل والمرأة ، وليس فيه الكفّارة ، لكن يستحب بعد النظر أن يُلبّي ، والأحوط الاجتناب عن النظر في المرآة ولو لم يكن للتزيين . مسألة 23 : لا بأس بالنظر إلى الأجسام الصقيلة والماء الصافي ممّا يرى فيه
هامش
( 1 ) أي من أنواع متعدّدة . ( 2 ) قد مرّ الملاك في التعدّد . وما أفاده في هذه المسألة والمسألة التالية ينافي بعضه ما أفاده في المسألة الخامسة عشرة . ( 3 ) مع وجدان ريحه لا مطلقاً . ( 4 ) بل الأقوى مع وجدان ريحه ، والأولى مع العدم .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 414 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )