والمروة ، فيجوز ذلك .
مسألة 13 : لو اضطرّ إلى لبس ما فيه الطيب أو أكله أو شربه يجب إمساك أنفه ، ولا يجوز إمساك أنفه من الرائحة الخبيثة . نعم ، يجوز الفرار منها والتنحّي عنها .
مسألة 14 : لا بأس ببيع الطيب وشرائه والنظر إليه ، لكن يجب الاحتراز عن استشمامه .
مسألة 15 : كفّارة استعمال الطيب شاة على الأحوط ( 1 ) . ولو تكرّر منه الاستعمال ، فإن تخلَّل بين الاستعمالين الكفّارة تكرّرت ، وإلَّا فإن تكرّر في أوقات مختلفة فالأحوط ( 2 ) الكفّارة ، وإن تكرّر في وقت واحد لا يبعد كفاية الكفّارة الواحدة .
السادس : لبس المخيط للرجال ، كالقميص والسراويل والقباء وأشباهها ، بل لا يجوز لبس ما يشبه بالمخيط ، كالقميص المنسوج والمصنوع من اللَّبد ، والأحوط ( 3 ) الاجتناب من المخيط ولو كان قليلاً كالقلنسوة والتكَّة . نعم ، يستثني من المخيط شدّ الهميان المخيط الذي فيه النقود .
مسألة 16 : لو احتاج إلى شدّ فتقه بالمخيط جاز ، لكن الأحوط ( 4 ) الكفّارة ، ولو اضطرّ إلى لبس المخيط كالقباء ونحوه جاز وعليه الكفّارة .
مسألة 17 : يجوز للنساء لبس المخيط بأيّ نحو كان . نعم ، لا يجوز لهنّ لبس القفازين .
هامش
( 1 ) في غير الأكل ، وعلى الأقوى فيه .
( 2 ) بل الأقوى التعدّد .
( 3 ) بل الأولى لو كان قليلاً بحيث لم يصدق عليه الثوب واللَّباس .
( 4 ) الأولى .