والأحوط ( 1 ) بطلان ما يوجب الجماع بطلانه على نحو ما مرّ .
الخامس : الطيب ( 2 ) بأنواعه حتى الكافور صبغاً وإطلاءً وبخوراً على بدنه أو لباسه ، ولا يجوز لبس ما فيه رائحته ، ولا أكلُ ما فيه الطيب كالزعفران ، والأقوى عدم حرمة الزنجبيل والدارصيني ، والأحوط الاجتناب .
مسألة 10 : يجب الاجتناب عن الرياحين أي كلّ نبات فيه رائحة طيّبة إلَّا بعض أقسامها البريّة ، كالخزامى وهو نبت زهره من أطيب الأزهار على ما قيل والقيصوم والشيح والإذخر . ويستثنى من الطيب خلوق الكعبة ، وهو مجهول ( 3 ) عندنا ، فالأحوط ( 4 ) الاجتناب من الطيب المستعمل فيها .
مسألة 11 : لا يجب الاجتناب عن الفواكه الطيبة الريح كالتفاح والأترج ، أكلاً واستشماماً ، وإن كان الأحوط ( 5 ) ترك استشمامه .
مسألة 12 : يستثني ( 6 ) ما يستشمّ من العطر في سوق العطَّارين بين الصفا
هامش
( 1 ) بل الأقوى في خصوص اللعب بالذكر ، والأحوط في غيره .
( 2 ) على الأقوى في المسك والعنبر والزعفران والعود والورس ، وعلى الأحوط في غيرها حتى الكافور .
( 3 ) بل الظاهر أنّه طيب خاص مركَّب من أنواع خاصّة من الطيب ، والزعفران جزء ركنيّ له ، كما أنّه مشتمل على الدهن الذي بمعونته يطلى به الكعبة ، والغرض من طليها به هي إزالة الأوساخ العرفية الملتصقة بها من استلامها ومسّها من الطوائف المختلفة من المسلمين ، وحفظها عن عروضها في مدّة محدودة ، ولأجله عبّر عنه في جملة من الروايات بالطهور .
( 4 ) ظاهره أنّ الاحتياط وجوبيّ ومتفرّع على جهالة معنى الخلوق ، مع أنّه على هذا التقدير يكون الجاري هو أصل البراءة ، كما في نظائره ، من دوران المقيّد المجمل مفهوماً بين المتباينين أو أكثر .
( 5 ) الاحتياط الاستحبابي لا يجتمع مع القول بحرمة الطيب مطلقاً .
( 6 ) والأحوط الاقتصار على حال السعي ، الشاملة للجلوس للاستراحة عند التعب أيضاً .