تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
الإحرام حرمت عليه دائماً مع علمه بالحكم ، ولو جهله فالعقد باطل لكن لا تحرم عليه دائماً . والأحوط ذلك سيّما مع المقاربة . مسألة 6 : تجوز الخطبة في حال الإحرام ، والأحوط ( 1 ) تركها . ويجوز الرجوع في الطلاق الرجعي ( 2 ) . مسألة 7 : لو عقد مُحلاً على امرأة محرمة فالأحوط ترك الوقاع ونحوه ومفارقتها ( 3 ) بطلاق . ولو كان عالماً ( 4 ) بالحكم طلَّقها ( 5 ) ولا ينكحها أبداً . مسألة 8 : لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم ( 6 ) بالحكم فعلى كلّ واحد منهم كفّارة وهي بدنة ، ولو لم يدخل بها فلا كفّارة على واحد منهم . ولا فرق ( 7 ) فيما ذكر بين كون العاقد والمرأة مُحلَّين أو محرمين ، ولو علم بعضهم الحكم دون بعض يكفّر العالم عن نفسه دون الجاهل . مسألة 9 : الظاهر عدم الفرق فيما ذكر من الأحكام بين العقد الدائم والمنقطع . الرابع : الاستمناء ( 8 ) بيده أو غيرها بأيّة وسيلة ، فإن أمنى فعليه بدنة ،
هامش
( 1 ) لا يجوز ترك هذا الاحتياط . ( 2 ) والمراد به الأعم من الطلاق الرجعي والطلاق الخلعي بعد رجوع المطلَّقة في بذلها . ( 3 ) والأقوى البطلان وعدم الحاجة إلى الطلاق . ( 4 ) الظاهر أنّه من سهو القلم ، والصحيح لو كانت عالمة بالحكم ، كما عبّر به في كتاب النكاح . ( 5 ) بل الأقوى الحرمة الأبدية وعدم الحاجة إلى الطلاق . ( 6 ) زائداً على العلم بالموضوع وهو كون الزوج محرماً . ( 7 ) نعم ، يختصّ الحكم بصورة كون الزوج محرماً ، ولا يشمل ما لو كانت الزوجة محرمة فقط وعقد لها . ( 8 ) لم يقم دليل على حرمة الاستمناء مطلقاً ولو مع عدم الإمناء ، بل لم يقع هذا العنوان في الروايات أصلاً .