على الأصحّ .
مسألة 3 : لو قبّل امرأة بشهوة فكفّارته ( 1 ) بدنة ، وإن كان بغير شهوة فشاة ( 2 ) وإن كان الأحوط بدنة . ولو نظر إلى أهله بشهوة فأمنى فكفّارته بدنة على المشهور ( 3 ) ، وإن لم يكن ( 4 ) بشهوة فلا شيء عليه . ولو نظر إلى غير أهله فأمنى فالأحوط ( 5 ) أن يكفّر ببدنة مع الإمكان ، وإلَّا فببقرة ، وإلَّا فبشاة . ولو لامسها بشهوة فأمنى فعليه الكفّارة ، والأحوط ( 6 ) بدنة ، وكفاية الشاة لا تخلو من قوّة ، وإن لم يمن فكفّارته شاة .
مسألة 4 : لو جامع امرأته المحرمة ، فإن أكرهها فلا شيء عليها ، وعليه كفّارتان ، وإن طاوعته فعليها كفّارة وعليه كفّارة .
مسألة 5 : كلّ ما يوجب الكفّارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلة أو نسيان لا يبطل به حجّه وعمرته ولا شيء عليه .
الثالث : إيقاع العقد ( 7 ) لنفسه أو لغيره ولو كان مُحلَّا ، وشهادة العقد وإقامتها عليه على الأحوط ولو تحمّلها مُحلَّا ، وإن لا يبعد جوازها . ولو عقد لنفسه في حال
هامش
( 1 ) إن كان متعقّباً للإمناء ، وإن لم يكن كذلك فكفّارته شاة .
( 2 ) ليس في التقبيل بغير شهوة كفّارة لعدم حرمته .
( 3 ) والأقوى .
( 4 ) مع عدم كونه بشهوة لا يكون محرّماً في حال الإحرام ، وقد صرّح بتقييد النظر بالشهوة في عنوان الأمر الثاني من محرّمات الإحرام .
( 5 ) بل الأقوى أن يكفّر ببدنة إن كان موسراً ، وببقرة إن كان متوسّطاً ، وبشاة إن كان فقيراً .
( 6 ) وجوبياً .
( 7 ) والمراد منه أعمّ من المباشرة والتوكيل ، بل الإجازة في الفضولي على بعض الوجوه ، كما أنّ المراد من الثاني أعمّ من المباشرة ولايةً ، أو وكالةً ، أو فضولياً ، بل يمكن القول بشموله لإذن الأب المحرم في نكاح البالغة لو قلنا باعتباره فيه .