مسألة 1 : لو جامع في إحرام عمرة التمتّع قبلاً أو دبراً ، بالأُنثى أو الذكر ( 1 ) عن علم وعمد فالظاهر عدم بطلان عمرته وعليه الكفّارة ( 2 ) ، لكن الأحوط إتمام العمل واستئنافه لو وقع ذلك قبل السعي ، ولو ضاق الوقت حجّ ( 3 ) إفراداً وأتى بعده بعمرة مفردة ، وأحوط من ذلك إعادة الحج من قابل . ولو ارتكبه بعد السعي فعليه الكفّارة فقط ، وهي على الأحوط بدنة ( 4 ) ، من غير فرق بين الغني والفقير .
مسألة 2 : لو ارتكب ذلك في إحرام الحج عالماً عامداً بطل حجّه إن كان قبل وقوف عرفات بلا إشكال ، وإن كان بعده وقبل الوقوف بالمشعر فكذلك على الأقوى ، فيجب ( 5 ) عليه في الصورتين إتمام العمل والحجّ من قابل ، وعليه الكفّارة ، وهي بدنة ( 6 ) . ولو كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر ، فإن كان قبل تجاوز النصف ( 7 ) من طواف النساء صحّ حجّه وعليه الكفّارة ، وإن كان بعد تجاوزه عنه صحّ ولا كفّارة
هامش
( 1 ) محلّ إشكال .
( 2 ) على الأحوط .
( 3 ) لا يجتمع استظهار عدم البطلان مع جعل مقتضى الاحتياط حجّ الإفراد .
( 4 ) بل هي بدنة أو بقرة أو شاة ، على سبيل التخيير مطلقاً ، والأحوط استحباباً اختيار البدنة وبعده البقرة .
( 5 ) في التفريع إشكال ، فإنّ ترتّب الأحكام الثلاثة لا يتوقّف على القول ببطلان الحجّ ، بل تجري على القول بصحة الحج الأوّل ، وكون الثاني عقوبة ، كما هو الظاهر ، كما أنّ هنا حكماً رابعاً ، وهو لزوم التفريق بينهما من محلّ الخطيئة ، إذا كان بعد منى قبل الوقوفين إلى يوم النحر ، وإذا كان قبله إلى قضاء المناسك والعود إلى ذلك المحلّ ، إذا كان رجوعه من ذلك الطريق . وكذا يجب في العام القابل ذلك ، إذا كان حجّه من الطريق في العام الأوّل .
( 6 ) ومع عدم وجدانها بقرة .
( 7 ) بل فيما طاف ثلاثة أشواط فما دون ، وكذا فيما لو جامع فيما دون الفرج في الصور الثلاثة المتقدّمة .