مسألة 26 : لو لم يلبس ثوبي الإحرام عالماً عامداً ، أو لبس المخيط حين إرادة الإحرام عصى لكن صحّ إحرامه ، ولو كان ذلك عن عذر لم يكن عاصياً أيضاً .
مسألة 27 : لا يشترط في الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر ولا الأكبر ، فيجوز الإحرام حال الجنابة والحيض والنفاس .
القول في تروك الإحرام
والمحرّمات منه أُمور :
الأوّل : صيد البرّ اصطياداً وأكلاً ولو صاده مُحلّ وإشارةً ودلالةً وإغلاقاً وذبحاً وفرخاً وبيضةً ، فلو ذبحه كان ميتة ( 1 ) على المشهور ، وهو أحوط ( 2 ) . والطيور حتى الجراد بحكم صيد البرّي ، والأحوط ترك قتل الزنبور والنحل إن لم يقصدا إيذاءه ، وفي الصيد أحكام كثيرة تركناها لعدم الابتلاء بها .
الثاني : النساء وطئاً وتقبيلاً ولمساً ونظراً ( 3 ) بشهوة ، بل كلّ لذّة وتمتّع منها .
هامش
( 1 ) لا في جميع الآثار ، بل في حرمة الأكل وما يترتّب عليها ، لأدلَّة تقديم الصيد على الميتة في صورة الاضطرار .
( 2 ) بل أقوى فيما إذا تحقّق الذبح ، أي فري الأوداج الأربعة بيد المحرم ، سواء اصطاده بنفسه أو اصطاده غيره . نعم ، فيما إذا كان زهاق روحه بسبب الرمي ، أو إرسال الكلب المعلَّم يكون أحوط .
( 3 ) في اللمس والنظر يعتبر أن يكون الملموس والمنظور زوجة أو أمة للرجل المحرم ، وفي غيرهما تكون الحرمة الإحراميّة محلّ إشكال ، كما أنّه في المرأة المحرمة إذا نظرت أو لمست زوجها أو مولاها ولو بشهوة محل إشكال .