والأولى ( 1 ) أن لا يكون الرداء أيضاً كذلك .
مسألة 22 : لا يجب ( 2 ) على النساء لبس ثوبي الإحرام ، فيجوز لهنّ الإحرام في ثوبهنّ المخيط .
مسألة 23 : الأحوط تطهير ثوبي الإحرام أو تبديلهما إذا تنجّسا بنجاسة غير معفوّة ، سواء كان في أثناء الأعمال أم لا ، والأحوط ( 3 ) المبادرة إلى تطهير البدن أيضاً حال الإحرام ، ومع عدم التطهير لا يبطل إحرامه ولا تكون عليه كفّارة .
مسألة 24 : الأحوط أن لا يكون الثوب من الجلود ، وإن لا يبعد جوازه إن صدق عليه الثوب ، كما لا يجب أن يكون منسوجاً ، فيصحّ في مثل اللبد مع صدق الثوب .
مسألة 25 : لو اضطرّ إلى لبس القباء أو القميص لبرد ونحوه ( 4 ) جاز لبسهما ، لكن يجب أن يقلب القباء ذيلاً وصدراً ، وتردّى ( 5 ) به ولم يلبسه ، بل الأحوط ( 6 ) أن يقلبه بطناً وظهراً ، ويجب أيضاً أن لا يلبس القميص وتردّى ( 7 ) به . نعم ، لو لم يرفع الاضطرار إلَّا بلبسهما جاز .
هامش
( 1 ) بل الأحوط .
( 2 ) بل الأحوط الأولى أن يلبس ثوبي الإحرام في حال النيّة والتلبية فقط .
( 3 ) ولازمه اعتبار الطهارة حال الإحرام أيضاً ، مع أنّه لا دليل على شيء من الأمرين سوى الأولويّة ، ويمكن الخدشة فيها .
( 4 ) كعدم وجدانه للرداء فقط ، أو مع الإزار .
( 5 ) كما أنّه مع عدم الإزار وعدم كفاية الرداء له يجوز لبس القباء من دون لزوم القلب ، وكذا في القميص .
( 6 ) الأولى .
( 7 ) ويجب أن يقلبه أيضاً .