النهار ، سواء كان قادراً على المراعاة أو عاجزاً عنها لعمى أو حبس أو نحو ذلك ، أو كان غير عارف بالفجر ، وكذا مع المراعاة وعدم اعتقاد بقاء الليل بأن شك في الطلوع ( 1 ) أو ظن ( 2 ) فأكل ثمّ تبيّن سبقه ، بل الأحوط ( 3 ) القضاء حتّى مع اعتقاد بقاء الليل ، ولا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب ، بل الأقوى فيها ذلك حتّى مع المراعاة ( 4 ) واعتقاد بقاء الليل .
الخامس : الأكل تعويلاً على من أخبر ببقاء الليل وعدم طلوع الفجر مع كونه طالعاً .
السادس : الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر ، أو لعدم العلم بصدقه .
السابع : الإفطار تقليداً لمن أخبر بدخول الليل وإن كان جائزاً له لعمى أو نحوه ، وكذا إذا أخبره عدل بل عدلان ، بل الأقوى وجوب الكفارة أيضاً إذا لم يجز له التقليد .
الثامن : الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطؤه ولم يكن في السماء علَّة ، وكذا لو شك أو ظن بذلك منها ، بل المتّجه في الأخيرين الكفارة أيضاً لعدم جواز الإفطار حينئذ ، ولو كان جاهلاً بعدم جواز الإفطار فالأقوى عدم الكفارة ، وإن كان الأحوط ( 5 ) إعطاؤها . نعم ، لو كانت في السماء علَّة فظن دخول الليل فأفطر ثمّ بان له الخطأ لم يكن عليه قضاء فضلاً عن الكفارة .
هامش
( 1 ) على الأحوط في صورة الشك .
( 2 ) أي بالطلوع .
( 3 ) لا بأس بترك هذا الاحتياط .
( 4 ) إلَّا في الواجب المعيّن ، فإنّ مقتضى الاحتياط الإتمام ثمّ القضاء إن كان فيه القضاء .
( 5 ) لا يترك في المقصّر .