قضاء عليه أيضاً وإن كان أحوط ، ولا يلحق بالماء غيره ( 1 ) على الأقوى وإن كان عبثاً ، كما لا يلحق بالإدخال في الفم الإدخال في الأنف للاستنشاق أو غيره ، وإن كان أحوط في الأمرين .
[ 2498 ] مسألة 3 : لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء ، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة على الأقوى ( 2 ) ، بل لمطلق الطهارة وإن كانت لغيرها من الغايات ، من غير فرق بين الوضوء والغسل ، وإن كان الأحوط القضاء فيما عدا ما كان لصلاة الفريضة ، خصوصاً فيما كان لغير الصلاة من الغايات .
[ 2499 ] مسألة 4 : يكره المبالغة في المضمضة مطلقاً ، وينبغي له أن لا يبلع ريقه حتّى يبزق ثلاث مرّات .
[ 2500 ] مسألة 5 : لا يجوز التمضمض مطلقاً مع العلم بأنّه يسبقه الماء إلى الحلق أو ينسى فيبلعه .
العاشر : سبق المني بالملاعبة أو الملامسة إذا لم يكن ذلك من قصده ولا عادته على الأحوط ( 3 ) ، وإن كان الأقوى عدم وجوب القضاء أيضاً .
فصل في الزمان الذي يصحّ فيه الصوم
وهو النهار من غير العيدين ، ومبدؤه طلوع الفجر الثاني ، ووقت الإفطار ذهاب الحمرة من المشرق ، ويجب الإمساك من باب المقدّمة في جزء من الليل في
هامش
( 1 ) أي لا يجب فيه القضاء أيضاً .
( 2 ) عدم وجوب القضاء في النافلة محلّ إشكال ، فلا يترك الاحتياط .
( 3 ) لا يترك .