تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
كلّ من الطرفين ليحصل العلم بإمساك تمام النهار ، ويستحب تأخير الإفطار حتّى يصلَّي العشاءين لتكتب صلاته صلاة الصائم ، إلَّا أن يكون هناك من ينتظره للإفطار ، أو تنازعه نفسه على وجه يسلبه الخضوع والإقبال ، ولو كان لأجل القهوة والتتن والترياك ، فإنّ الأفضل حينئذ الإفطار ثمّ الصلاة مع المحافظة على وقت الفضيلة بقدر الإمكان . [ 2501 ] مسألة 1 : لا يشرع الصوم في الليل ، ولا صوم مجموع الليل والنهار ، بل ولا إدخال جزء من الليل فيه إلَّا بقصد المقدّمية . شرائط الصحّة فصل في شرائط صحّة الصوم وهي أُمور : الأوّل : الإسلام والإيمان ، فلا يصح من غير المؤمن ولو في جزء من النهار ، فلو أسلم الكافر في أثناء النهار ولو قبل الزوال لم يصح صومه ، وكذا لو ارتدّ ثمّ عاد إلى الإسلام بالتوبة ، وإن كان الصوم معيّناً وجدّد النيّة قبل الزوال على الأقوى . الثاني : العقل ، فلا يصحّ من المجنون ولو أدواراً وإن كان جنونه في جزء من النهار ولا من السكران ( 1 ) ولا من المغمى عليه ولو في بعض النهار ، وإن سبقت منه النيّة على الأصح . الثالث : عدم الإصباح جنباً أو على حدث الحيض والنفاس بعد النقاء من الدم
هامش
( 1 ) الأحوط في السكران مع سبق نيّة الصوم الإتمام والقضاء ، وفي المغمى عليه كذلك الإتمام ، ومع عدمه القضاء .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 44 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )