تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
نحو ذلك وكانت زوجته صائمة لا يجوز له إكراهها على الجماع ، وإن فعل لا يتحمّل عنها الكفارة ولا التعزير ، وهل يجوز له مقاربتها وهي نائمة ؟ إشكال . [ 2488 ] مسألة 19 : من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة مثل شهر رمضان تخيّر بين أن يصوم ثمانية عشر يوماً أو يتصدّق بما يطيق ، ولو عجز ( 1 ) أتى بالممكن منهما ، وإن لم يقدر على شيء منهما استغفر الله ولو مرّة بدلاً عن الكفارة ، وإن تمكَّن بعد ذلك منها أتى بها ( 2 ) . [ 2489 ] مسألة 20 : يجوز التبرّع بالكفارة عن الميّت صوماً كانت أو غيره ، وفي جواز التبرع بها عن الحيّ إشكال ، والأحوط العدم خصوصاً في الصوم . [ 2490 ] مسألة 21 : من عليه الكفارة إذا لم يؤدّها حتّى مضت عليه سنين لم تتكرّر . [ 2491 ] مسألة 22 : الظاهر أنّ وجوب الكفارة موسّع فلا تجب المبادرة إليها . نعم ، لا يجوز التأخير إلى حدّ التهاون . [ 2492 ] مسألة 23 : إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك لم يبطل صومه ، وإن كان في أثناء النهار قاصداً لذلك . [ 2493 ] مسألة 24 : مصرف كفارة الإطعام الفقراء ، إمّا بإشباعهم ، وإمّا بالتسليم إليهم كلّ واحد مدّاً ، والأحوط مدّان من حنطة أو شعير أو أرز أو خبز أو نحو ذلك ، ولا يكفي ( 3 ) في كفارة واحدة إشباع شخص واحد مرّتين أو أزيد أو إعطاؤه مدّين أو أزيد ، بل لا بدّ من ستين نفسا . نعم ، إذا كان للفقير عيال متعدّدون
هامش
( 1 ) أي عن أحد فردي التخيير . ( 2 ) احتياطاً . ( 3 ) مع التمكَّن من الستّين .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 39 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )