[ 2482 ] مسألة 13 : قد مرّ أنّ من أفطر في شهر رمضان عالماً عامداً إن كان مستحلا فهو مرتدّ ، بل وكذا إن لم يفطر ولكن كان مستحلا له ، وإن لم يكن مستحلا عزِّر بخمسة وعشرين سوطاً ، فإن عاد بعد التعزير عزّر ثانياً ، فإن عاد كذلك قتل في الثالثة ، والأحوط قتله في الرابعة .
[ 2483 ] مسألة 14 : إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان مكرهاً لها كان عليه كفارتان وتعزيران خمسون سوطاً ، فيتحمّل ( 1 ) عنها الكفارة والتعزير ، وأمّا إذا طاوعته في الابتداء فعلى كلّ منهما كفارته وتعزيره ، وإن أكرهها في الابتداء ثمّ طاوعته في الأثناء فكذلك على الأقوى ، وإن كان الأحوط ( 2 ) كفارة منها وكفارتين منه ، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة .
[ 2484 ] مسألة 15 : لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم في النوم لا يتحمّل عنها الكفارة ولا التعزير ، كما أنّه ليس عليها شيء ولا يبطل صومها بذلك ، وكذا لا يتحمّل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات حتّى مقدّمات الجماع ، وإن أوجبت إنزالها .
[ 2485 ] مسألة 16 : إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شيئاً .
[ 2486 ] مسألة 17 : لا تلحق بالزوجة ( 3 ) الأمة إذا أكرهها على الجماع وهما صائمان ، فليس عليه إلَّا كفارته وتعزيره ، وكذا لا تلحق بها الأجنبية إذا أكرهها عليه على الأقوى ، وإن كان الأحوط التحمّل عنها ، خصوصاً إذا تخيّل أنّها زوجته فأكرهها عليه .
[ 2487 ] مسألة 18 : إذا كان الزوج مفطراً بسبب كونه مسافراً أو مريضاً أو
هامش
( 1 ) في التعبير بالتحمّل نظر .
( 2 ) لا يترك .
( 3 ) لا يبعد لحوق الأمَة بالزوجة .