تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
ولو كانوا أطفالاً صغاراً يجوز إعطاؤه ( 1 ) بعدد الجميع لكلّ واحد مدّاً . [ 2494 ] مسألة 25 : يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر وحاجة ، بل ولو كان للفرار من الصوم ، لكنّه مكروه ( 2 ) . [ 2495 ] مسألة 26 : المدّ ربع الصاع ، وهو ستّمائة مثقال وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال ، وعلى هذا فالمدّ مائة وخمسون مثقالاً وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وربع ربع المثقال ، وإذا أعطى ثلاثة أرباع الوقية من حقّة النجف فقد زاد أزيد من واحد وعشرين مثقالاً ، إذ ثلاثة أرباع الوقية مائة وخمسة وسبعون مثقالاً . فصل [ في موارد وجوب القضاء دون الكفّارة ] يجب القضاء دون الكفارة في موارد . أحدها : ما مر من النوم الثاني بل الثالث ، وإن كان الأحوط ( 3 ) فيهما الكفارة أيضاً ، خصوصاً الثالث . الثاني : إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات ، أو بالرياء أو بنية القطع أو القاطع ( 4 ) كذلك . الثالث : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيّام كما مرّ . الرابع : من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه وأنّه كان في
هامش
( 1 ) مع الانضمام إلى الكبير ، وبدونه يحسب الاثنان بواحد . ( 2 ) إلَّا بعد الثالث والعشرين . ( 3 ) تقدّم حكمه . ( 4 ) مرّ حكم نيّة القاطع .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 40 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )