السرّة والركبة ، والرداء ممّا يستر المنكبين ( 1 ) .
مسألة 16 : الأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل يتّزر ببعضه ويرتدي بالباقي إلَّا في حال الضرورة ، ومع رفعها في أثناء العمل لبس الثوبين . وكذا الأحوط كون اللبس قبل النية والتلبية ، فلو قدّمهما عليه أعادهما ( 2 ) بعده ، والأحوط النية وقصد التقرّب في اللبس . وأمّا التجرّد عن اللباس فلا يعتبر فيه النية ، وإن كان الأحوط والأولى الاعتبار .
مسألة 17 : لو أحرم في قميص عالماً عامداً فعل محرّماً ولا تجب الإعادة ، وكذا لو لبسه فوق الثوبين أو تحتهما ، وإن كان الأحوط الإعادة ، ويجب نزعه فوراً . ولو أحرم في القميص جاهلاً أو ناسياً وجب نزعه وصحّ إحرامه ، ولو لبسه بعد الإحرام فاللازم شقّه وإخراجه من تحت ، بخلاف ما لو أحرم فيه فإنّه يجب نزعه لا شقه .
مسألة 18 : لا تجب استدامة لبس الثوبين ، بل يجوز تبديلهما ونزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير ، بل الظاهر جواز التجرّد منهما في الجملة .
مسألة 19 : لا بأس بلبس الزيادة على الثوبين مع حفظ الشرائط ولو اختياراً .
مسألة 20 : يشترط في الثوبين أن يكونا ممّا تصحّ الصلاة فيهما ، فلا يجوز في الحرير وغير المأكول والمغصوب والمتنجّس بنجاسة غير معفوّة في الصلاة ، بل الأحوط للنساء أيضاً أن لا يكون ثوب إحرامهنّ من حرير خالص ، بل الأحوط لهنّ عدم لبسه إلى آخر الإحرام .
مسألة 21 : لا يجوز الإحرام في إزار رقيق بحيث يرى الجسم من ورائه ،
هامش
( 1 ) بل يستر زائداً عليهما ، بحيث لا يكون خارجاً عن صدق الرداء .
( 2 ) استحباباً .