تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
زوال يوم عرفة ، والأحوط ( 1 ) أنّ القطع على سبيل الوجوب . مسألة 13 : الظاهر أنّه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام ، بل يكفي أن يقول : « لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ » ، بل لا يبعد كفاية لفظة « لَبَّيْكَ » . مسألة 14 : لو شك بعد التلبية أنّه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصّحة ، ولو أتى بالنيّة ولبس الثوبين وشك في إتيان التلبية بنى على العدم ما دام في الميقات ، وأمّا بعد الخروج فالظاهر هو البناء على الإتيان ، خصوصاً إذا تلبّس ببعض الأعمال المتأخّرة . مسألة 15 : إذا أتى بما يوجب الكفّارة وشك في أنّه كان بعد التلبية حتّى تجب عليه أو قبلها لم تجب عليه ، من غير فرق بين مجهولي التاريخ أو كون تاريخ أحدهما مجهولاً . الثالث : من الواجبات لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يحرم على المحرم لبسه ، يتّزر بأحدهما ويتردّى بالآخر ، والأقوى عدم كون لبسهما شرطاً في تحقّق الإحرام ، بل واجباً تعبّدياً ، والظاهر عدم اعتبار كيفية خاصّة في لبسهما ، فيجوز الاتّزار بأحدهما كيف شاء ، والارتداء بالآخر ، أو التوشّح ( 2 ) به ، أو غير ذلك من الهيئات ، لكن الأحوط لبسهما على الطريق المألوف ، وكذا الأحوط عدم عقد الثوبين ولو بعضهما ببعض ، وعدم غرزهما بإبرة ونحوها ، لكن الأقوى جواز ذلك كلَّه ما لم يخرج عن كونهما رداءً وإزاراً . نعم ، لا يترك الاحتياط بعدم عقد الإزار على عنقه ، ويكفي فيهما المسمّى ، وإن كان الأولى بل الأحوط كون الإزار ممّا يستر
هامش
( 1 ) بل الظاهر أنّ حرمة التلبية تشريعيّة ، ولا يكون في البين حكم تكليفيّ . ( 2 ) في غير الارتداء إشكال .