تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
إذا توقّف التعيين عليها ، ولا يعتبر التلفّظ بالنيّة ولا الإخطار بالبال . مسألة 3 : لا يعتبر في الإحرام قصد ترك المحرّمات ، لا تفصيلاً ولا إجمالاً ، بل لو عزم على ارتكاب بعض المحرّمات لم يضرّ بإحرامه . نعم ، قصد ارتكاب ما يُبطل الحج من المحرّمات لا يجتمع مع قصد الحج . مسألة 4 : لو نسي ما عيّنه من حجّ أو عمرة ، فإن اختصّت الصّحة واقعاً بأحدهما تجدّد النية لما يصحّ فيقع صحيحاً ، ولو جاز العدول ( 1 ) من أحدهما إلى الآخر يعدل فيصح ، ولو صحّ كلاهما ولا يجوز العدول يعمل على قواعد العلم الإجمالي مع الإمكان وعدم الحرج ، وإلَّا فبحسب إمكانه بلا حرج . مسألة 5 : لو نوى كحجّ فلان ( 2 ) ، فإن علم أنّ حجّه لماذا صحّ ، وإلَّا فالأوجه ( 3 ) البطلان . مسألة 6 : لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة بالأصل فنوى غيره بطل ( 4 ) ، ولو كان عليه ما وجب بالنذر وشبهه فلا يبطل لو نوى غيره ، ولو نوى نوعاً ونطق بغيره كان المدار ما نوى ، ولو كان في أثناء نوع وشك في أنّه نواه أو نوى غيره بنى على أنّه نواه . مسألة 7 : لو نوى مكان عمرة التمتّع حجّه جهلاً ، فإن كان من قصده إتيان العمل الذي يأتي به غيره ، وظن أنّ ما يأتي به أوّلاً اسمه الحجّ ، فالظاهر صحته
هامش
( 1 ) أي في صورة صحة كليهما . ( 2 ) أي كإحرامه . ( 3 ) بل الأوجه الصحّة ، إلَّا في صورة استمرار الاشتباه ، وعدم الطريق إلى الامتثال العلمي ولو إجمالاً ، كما في صورة الدوران بين حج الإفراد وعمرة التمتّع . ( 4 ) أي مطلقاً لا يقع للواجب ولا لما نوى ، ولكن قد مرّ منّا صحته عمّا نوى مطلقاً ، من دون فرق بين الفرضين .