تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
مرّة ( 1 ) ، وكذا إذا أفطر أوّلاً بالحلال ثمّ أفطر بالحرام تكفيه كفارة الجمع ( 2 ) . [ 2479 ] مسألة 10 : لو علم أنّه أتى بما يوجب فساد الصوم وتردّد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفارة أيضاً لم تجب عليه ، وإذا علم أنّه أفطر أيّاماً ولم يدر عددها يجوز له الاقتصار ( 3 ) على القدر المعلوم ، وإذا شك في أنّه أفطر بالمحلَّل أو المحرّم كفاه إحدى الخصال ، وإذا شك في أنّ اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان ، أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة ، وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكيناً ، بل له الاكتفاء بعشرة مساكين . [ 2480 ] مسألة 11 : إذا أفطر متعمّداً ثمّ سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفارة بلا إشكال ، وكذا إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها ، بل وكذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار على الأقوى ( 4 ) ، وكذا لو سافر فأفطر قبل الوصول إلى حدّ الترخّص ، وأمّا لو أفطر متعمداً ثمّ عرض له عارض قهريّ من حيض أو نفاس أو مرض أو جنون أو نحو ذلك من الأعذار ففي السقوط وعدمه وجهان بل قولان ، أحوطهما الثاني وأقواهما الأوّل . [ 2481 ] مسألة 12 : لو أفطر يوم الشك في آخر الشهر ثمّ تبيّن أنّه من شوّال فالأقوى سقوط الكفارة وإن كان الأحوط عدمه ، وكذا لو اعتقد أنّه من رمضان ثمّ أفطر متعمّداً فبان أنّه من شوّال ، أو اعتقد في يوم الشك في أوّل الشهر أنّه من رمضان فبان أنّه من شعبان .
هامش
( 1 ) بناءً على التكرّر بتكرّر الجماع الظاهر التكرّر هنا أيضاً . ( 2 ) بل تكفيه كفّارة واحدة إذا كانا غير الجماع ، ومع كون كليهما أو خصوص الثاني الجماع الظاهر التكرّر ، وكون الكفّارة الثانية كفّارة الجمع . ( 3 ) مع عدم العلم سابقاً بعددها ، وإلَّا فمشكل . ( 4 ) بل على الأحوط فيه وفيما بعده .