الخامس : قَرن المنازل وهو لأهل الطائف ومن يمرّ عليه .
مسألة 3 : تثبت تلك المواقيت مع فقد العلم بالبيّنة الشرعية أو الشياع الموجب للاطمئنان ، ومع فقدهما بقول أهل الاطَّلاع مع حصول الظن ( 1 ) فضلاً عن الوثوق ، فلو أراد الإحرام من المسلخ مثلاً ولم يثبت كون المحلّ الكذائي ذلك لا بدّ من التأخير حتّى يتيقّن الدخول في الميقات .
مسألة 4 : مَن لم يمرّ على أحد المواقيت جاز له الإحرام من محاذاة أحدها ، ولو كان في الطريق ميقاتان يجب الإحرام من محاذاة أبعدهما إلى مكَّة على الأحوط ( 2 ) ، والأولى تجديد الإحرام في الآخر .
مسألة 5 : المراد من المحاذاة أن يصل في طريقه إلى مكَّة إلى موضع يكون الميقات على يمينه أو يساره بخطَّ مستقيم ، بحيث لو جاوز منه يتمايل الميقات إلى الخلف . والميزان هو المحاذاة العرفية لا العقلية الدقّيّة ، ويشكل ( 3 ) الاكتفاء بالمحاذاة من فوق ، كالحاصل لمن ركب الطائرة ، لو فرض إمكان الإحرام مع حفظ المحاذاة فيها ، فلا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء بها .
مسألة 6 : تثبت المحاذاة بما يثبت به الميقات على ما مرّ ، بل بقول أهل الخبرة وتعيينهم بالقواعد العلمية مع حصول الظن ( 4 ) منه .
مسألة 7 : ما ذكرنا من المواقيت هي ميقات عمرة الحجّ ، وهنا مواقيت أُخر :
هامش
( 1 ) مشكل ، وفي العبارة تشويش .
( 2 ) بل على الأقوى .
( 3 ) لا يبعد الاكتفاء ، ويمكن فرضه في الطائرة بالإضافة إلى وادي العقيق ، الذي له مسافة كثيرة ، وأمّا بالإضافة إلى مثل مسجد الشجرة فيمكن فرضه فيما يسمّى ب « هليكوبتر » لإمكان وقوفها مختصراً .
( 4 ) قد عرفت الإشكال ، بل هنا أقوى ، خصوصاً مع التمكَّن من الذهاب إلى الميقات .