تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
المندوب أو للعمرة المفردة . نعم ، لو كان للحج أو عمرة التمتّع يشترط أن يكون ( 1 ) في أشهر الحج . مسألة 2 : لو نذر وخالف نذره عمداً أو نسياناً ولم يحرم من ذلك المكان لم يبطل إحرامه إذا أحرم من الميقات ، وعليه الكفّارة إذا خالفه عمداً . ثانيهما : إذا أراد إدراك عمرة رجب وخشي فوتها إن أخّر الإحرام إلى الميقات ، فيجوز أن يحرم قبل الميقات ، وتحسب له عمرة رجب ، وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان ، والأولى الأحوط تجديده في الميقات ، كما أنّ الأحوط التأخير إلى آخر الوقت ، وإن كان الظاهر جوازه قبل الضيق إذا علم عدم الإدراك إذا أخّر إلى الميقات ، والظاهر ( 2 ) عدم الفرق بين العمرة المندوبة والواجبة والمنذور فيها ونحوه . مسألة 3 : لا يجوز تأخير الإحرام عن الميقات ، فلا يجوز ( 3 ) لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكَّة أن يجاوز الميقات اختياراً بلا إحرام ، بل الأحوط ( 4 ) عدم التجاوز عن محاذاة الميقات أيضاً ، وإن كان أمامه ميقات آخر ، فلو لم يحرم منه وجب العود إليه ، بل الأحوط ( 5 ) العود وإن كان أمامه ميقات آخر . وأمّا إذا لم يرد النسك ولا دخول مكَّة بأن كان له شغل خارج مكَّة وإن كان ( 6 ) في الحرم فلا
هامش
( 1 ) أي الإحرام المنذور . ( 2 ) فيه نظر بل منع . ( 3 ) في التفريع ما لا يخفى من المناقشة ، فإنّ حرمة الإحرام بعد الميقات كحرمة الإحرام قبل الميقات حرمة تشريعية ، وحرمة التجاوز عن الميقات من دون إحرام حرمة ذاتية ، كحرمة الدخول في مكَّة بغير إحرام . ( 4 ) الأولى . ( 5 ) هذا يرتبط بأصل المسألة وهو التأخير عن الميقات . ( 6 ) الظاهر أنّ إرادة دخول الحرم كإرادة دخول مكَّة ، ويكون في البين حكمان لا حكم واحد .