تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
علم حال الإحرام بضيق الوقت جاز له الإحرام بحجّ الإفراد وإتيانه ، ثمّ إتيان عمرة مفردة بعده ، وتمّ حجّه وكفى عن حجّة الإسلام . ولو دخل في العمرة بنية التمتّع في سعة الوقت ، وأخّر الطواف والسعي متعمّداً إلى أن ضاق الوقت ، ففي جواز العدول وكفايته إشكال ، والأحوط العدول وعدم الاكتفاء لو كان الحج واجباً عليه . مسألة 7 : الحائض أو النفساء إذا ضاق وقتها عن الطهر وإتمام العمرة يجب عليها العدول إلى الإفراد والإتمام ، ثمّ الإتيان بعمرة بعد الحجّ ، ولو دخل مكَّة من غير إحرام لعذر وضاق الوقت أحرم لحج الإفراد وأتى بعد الحج بعمرة مفردة ، وصحّ وكفى عن حجّة الإسلام . مسألة 8 : صورة حج الإفراد كحج التمتّع إلَّا في شيء واحد وهو أنّ الهدي واجب في حج التمتّع ومستحب في الإفراد . مسألة 9 : صورة العمرة المفردة كعمرة التمتّع إلَّا في أُمور : أحدها : أنّ في عمرة التمتّع يتعيّن التقصير ولا يجوز الحلق ، وفي العمرة المفردة تخيّر بينهما . ثانيها : أنّه لا يكون في عمرة التمتّع طواف النساء وإن كان أحوط ، وفي العمرة المفردة يجب طواف النساء . ثالثها : ميقات عمرة التمتّع أحد المواقيت الآتية ، وميقات العمرة المفردة أدنى الحلّ ، وإن جاز فيها الإحرام من تلك المواقيت . القول في المواقيت وهي المواضع التي عيّنت للإحرام ، وهي خمسة لعمرة الحج : الأوّل : ذو الحُلَيفة وهو ميقات أهل المدينة ومن يمرّ على طريقهم ، والأحوط