الأوّل : مكَّة المعظَّمة وهي لحج التمتّع .
الثاني : دويرة الأهل أي المنزل ، وهي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكَّة ، بل لأهل مكَّة . وكذا المجاور ( 1 ) الذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكَّة ، وإن كان الأحوط إحرامه من الجعرانة ، فإنّهم يحرمون بحجّ الإفراد والقِران من مكَّة . والظاهر أنّ الإحرام من المنزل للمذكورين من باب الرخصة ، وإلَّا فيجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت .
الثالث : أدنى الحلّ ، وهو لكلّ عمرة مفردة ، سواء كانت بعد حج القران أو الإفراد أم لا ، والأفضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم ، وهو أقرب من غيره إلى مكَّة .
القول في أحكام المواقيت
مسألة 1 : لا يجوز الإحرام قبل المواقيت ولا ينعقد ، ولا يكفي المرور عليها محرماً ، بل لا بدّ من إنشائه في الميقات ، ويستثنى من ذلك موضعان :
أحدهما : إذا نذر الإحرام قبل الميقات ، فإنّه يجوز ويصحّ ويجب العمل به ، ولا يجب تجديد الإحرام في الميقات ولا المرور عليها ، والأحوط اعتبار تعيين المكان ، فلا يصحّ نذر الإحرام قبل الميقات بلا تعيين على الأحوط ، ولا يبعد ( 2 ) الصحّة على نحو الترديد بين المكانين ، بأن يقول : « لله عليّ أن أحرم إمّا من الكوفة أو البصرة » وإن كان الأحوط خلافه . ولا فرق بين كون الإحرام للحج الواجب أو
هامش
( 1 ) وأمّا المجاور الذي لم ينتقل فرضه وأراد حجّ القِران أو الإفراد فاللازم الخروج إلى الجعرانة .
( 2 ) والظاهر عدمها .