الاقتصار على نفس مسجد الشجرة لا عنده في الخارج ، بل لا يخلو من وجه .
مسألة 1 : الأقوى عدم جواز التأخير اختياراً إلى الجحفة وهي ميقات أهل الشام . نعم ، يجوز مع الضرورة لمرض أو ضعف أو غيرهما من الأعذار .
مسألة 2 : الجنب والحائض والنفساء جاز لهم الإحرام حال العبور عن المسجد إذا لم يستلزم الوقوف فيه ، بل وجب عليهم حينئذ ، ولو لم يمكن لهم بلا وقوف ، فالجنب مع فقد الماء أو العذر عن استعماله يتيمّم للدخول والإحرام في المسجد ، وكذا الحائض والنفساء بعد نقائهما . وأمّا قبل نقائهما ، فإن لم يمكن لهما الصبر إلى حال النقاء فالأحوط ( 1 ) لهما الإحرام خارج المسجد عنده وتجديده في الجحفة أو محاذاتها .
الثاني : العقيق وهو ميقات أهل نجد والعراق ومَن يمرّ عليه من غيرهم ، وأوّله المسلخ ، ووسطه غمرة ، وآخره ذات عرق ، والأقوى جواز الإحرام من جميع مواضعه اختياراً ، والأفضل من المسلخ ثمّ من غمرة . ولو اقتضت التقية عدم الإحرام من أوّله والتأخير إلى ذات العرق فالأحوط التأخير ، بل عدم الجواز ( 2 ) لا يخلو من وجه .
الثالث : الجُحفة وهي لأهل الشام ومصر ومغرب ومن يمرّ عليها من غيرهم .
الرابع : يَلَمْلَم وهو لأهل اليمن ومَن يمرّ عليه .
هامش
( 1 ) لا تجب رعاية هذا الاحتياط ، بل الظاهر جواز الإحرام من خارج المسجد عنده وعدم لزوم التجديد .
( 2 ) بل الظاهر هو الجواز بمعنى الصحة .