الموجبين أو اختلف جنس الموجب على الأقوى ، وإن كان الأحوط التكرار مع أحد الأمرين ، بل الأحوط التكرار مطلقاً ، وأمّا الجماع فالأحوط بل الأقوى ( 1 ) تكريرها بتكرّره .
[ 2472 ] مسألة 3 : لا فرق في الإفطار بالمحرّم الموجب لكفارة الجمع بين أن تكون الحرمة أصلية كالزنا وشرب الخمر ، أو عارضية كالوطء حال الحيض أو تناول ما يضره ( 2 ) .
[ 2473 ] مسألة 4 : من الإفطار بالمحرّم ( 3 ) الكذب على الله وعلى رسوله ( صلَّى الله عليه وآله ) ، بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها من حيث دخولها في الخبائث ، لكنّه مشكل .
[ 2474 ] مسألة 5 : إذا تعذّر بعض الخصال في كفارة الجمع وجب عليه الباقي .
[ 2475 ] مسألة 6 : إذا جامع في يوم واحد مرّات وجب عليه ( 4 ) كفارات بعددها ، وإن كان على الوجه المحرّم تعدّدت كفارة الجمع بعددها .
[ 2476 ] مسألة 7 : الظاهر أنّ الأكل في مجلس واحد يعدّ إفطاراً واحداً وإن تعدّدت اللقم ، فلو قلنا بالتكرار مع التكرّر في يوم واحد لا تتكرر بتعدّدها ، وكذا الشرب إذا كان جرعة فجرعة .
[ 2477 ] مسألة 8 : في الجماع الواحد إذا أدخل وأخرج مرّات لا تتكرّر الكفارة وإن كان أحوط .
[ 2478 ] مسألة 9 : إذا أفطر بغير الجماع ثمّ جامع بعد ذلك يكفيه التكفير
هامش
( 1 ) الأقوائية ممنوعة .
( 2 ) في المثال مناقشة لأنّ المحرّم على تقديره هو عنوان الإضرار لا الأكل .
( 3 ) بناءً على ثبوت الكفّارة في الكذب كما عرفت أنّه مقتضى الاحتياط لا يكون في البين إلَّا كفّارة واحدة لا كفّارة الجمع .
( 4 ) على الأحوط كما مرّ .