من المفطرات فارتكبه حال الصوم ، فالظاهر لحوقه ( 1 ) بالعالم في وجوب الكفارة .
[ 2470 ] مسألة 1 : تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم :
الأوّل : صوم شهر رمضان ، وكفارته مخيّرة بين العتق وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً على الأقوى ، وإن كان الأحوط الترتيب ، فيختار العتق مع الإمكان ، ومع العجز عنه فالصيام ، ومع العجز عنه فالإطعام ، ويجب الجمع ( 2 ) بين الخصال إن كان الإفطار على محرّم كأكل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرّم ونحو ذلك .
الثاني : صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال ، وكفارته إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ، فإن لم يتمكَّن فصوم ثلاثة أيّام ، والأحوط إطعام ستين مسكيناً .
الثالث : صوم النذر المعيّن ، وكفارته كفارة إفطار شهر رمضان .
الرابع : صوم الاعتكاف ، وكفارته مثل كفارة شهر رمضان مخيّرة بين الخصال ، ولكن الأحوط الترتيب المذكور . هذا ، وكفارة الاعتكاف مختصّة بالجماع ، فلا تعمّ سائر المفطرات ، والظاهر أنّها لأجل الاعتكاف لا للصوم ( 3 ) ، ولذا تجب في الجماع ليلاً أيضاً .
وأمّا ما عدا ذلك من أقسام الصوم فلا كفارة في إفطاره واجباً كان كالنذر المطلق والكفارة أو مندوباً ، فإنّه لا كفارة فيها وإن أفطر بعد الزوال .
[ 2471 ] مسألة 2 : تتكرّر الكفارة بتكرر الموجب في يومين وأزيد من صوم له كفارة ، ولا تتكرر بتكرره في يوم واحد في غير الجماع ، وإن تخلَّل التكفير بين
هامش
( 1 ) بل الأحوط إلَّا فيما إذا علم بارتباطه بالصوم ، فإنّ الظاهر اللحوق .
( 2 ) على الأحوط .
( 3 ) إذا كان الصوم لأجل الاعتكاف ، وإلَّا فيترتّب عليه حكمه كالاعتكاف في شهر رمضان .