تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
فالمرجع هو الحاكم . وكذا ( 1 ) لو لم يعلم فتوى مجتهده ، أو لم يعلم مجتهده ، أو لم يكن مقلِّداً ، أو لم يعلم أنّه كان مقلَّداً أم لا ، أو كان مجتهداً واختلف رأيه مع متصدّي العمل ، أو لم يعلم رأيه . مسألة 63 : لو علم استطاعته مالاً ، ولم يعلم تحقّق سائر الشرائط ، ولم يكن أصل محرز لها لا يجب القضاء عنه . ولو علم استقراره عليه وشك في إتيانه يجب القضاء عنه . وكذا لو علم بإتيانه فاسداً . ولو شك في فساده يحمل على الصحّة . مسألة 64 : يجب استئجار من كان أقلّ أُجرةً مع إحراز صحّة عمله وعدم رضا الورثة ، أو وجود قاصر فيهم . نعم ، لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عنه ، وإن كان أحوط . مسألة 65 : من استقرّ عليه الحج وتمكَّن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرّعاً أو بالإجارة ، وكذا ليس أن يتطوّع به ، فلو خالف ففي صحته إشكال ، بل لا يبعد ( 2 ) البطلان ، من غير فرق بين علمه بوجوبه عليه وعدمه ، ولو لم يتمكَّن منه صحّ عن الغير ، ولو آجر نفسه مع تمكَّن حج نفسه بطلت ( 3 ) الإجارة ، وإن كان جاهلاً بوجوبه عليه . القول في الحج بالنذر والعهد واليمين مسألة 1 : يشترط في انعقادها البلوغ والعقل والقصد والاختيار ، فلا تنعقد من الصبي وإن بلغ عشراً ، وإن صحّت العبادات منه ، ولا من المجنون والغافل
هامش
( 1 ) أي يكون المدار على تقليد متصدّي العمل . ( 2 ) والظاهر الصحّة . ( 3 ) الظاهر هي الصحّة أيضاً .