مسألة 7 : يجوز الإتيان بالحج المندوب قبل الحج النذري الموسّع ، ولو خالف في المضيّق وأتى بالمستحب صحّ وعليه الكفّارة .
مسألة 8 : لو علم أنّ على الميّت حجّا ولم يعلم أنّه حجّة الإسلام أو حج النذر وجب قضاؤه عنه ، من غير تعيين ولا كفّارة عليه . ولو تردّد ما عليه بين ما بالنذر أو الحلف مع الكفّارة وجبت الكفّارة أيضاً ، ويكفي الاقتصار على إطعام عشرة مساكين ، والأحوط ( 1 ) الستين .
مسألة 9 : لو نذر المشي في الحج انعقد حتى في مورد أفضلية الركوب . ولو نذر الحج راكباً انعقد ( 2 ) ووجب ، حتى لو نذر في مورد يكون المشي أفضل ، وكذا لو نذر المشي في بعض الطريق ، وكذا لو نذر الحج حافياً . ويشترط في انعقاده تمكَّن الناذر وعدم تضرّره ( 3 ) بهما ، وعدم كونهما حرجيين ، فلا ينعقد مع أحدها لو كان في الابتداء ، ويسقط الوجوب لو عرض في الأثناء . ومبدأ المشي أو الحفاء تابع للتعيين ( 4 ) ولو انصرافاً ، ومنتهاه رمي الجمار مع عدم التعيين .
مسألة 10 : لا يجوز لمن نذره ماشياً أو المشي في حجّه أن يركب البحر ونحوه ، ولو اضطرّ إليه لمانع في سائر الطرق سقط ، ولو كان كذلك من الأوّل لم ينعقد ، ولو كان في طريقه نهر أو شط لا يمكن العبور إلَّا بالمركب يجب أن يقوم فيه على الأقوى .
هامش
( 1 ) لا يترك .
( 2 ) وأمّا لو نذر الركوب في الحج فلا ينعقد إلَّا في مورد رجحان الركوب ، كما أنّ انعقاد نذر المشي حافياً في الحج محلّ إشكال لوجود رواية صحيحة على خلافه ، بخلاف نذر الحج حافياً .
( 3 ) لا يقدح التضرّر في انعقاد النذر .
( 4 ) ومع عدم التعيين ولو كذلك يكون المبدأُ أيّ مكان يريد منه السفر إلى الحج .