تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
الورثة أو وجدان متبرّع للتتمة ، بل مع كون ذلك مرجوّ الوجود يجب حفظه على الأقوى ، والأحوط ردّه إلى وليّ الميّت ، ولو كان عليه حجّ فقط ولم يكف تركته به فالظاهر أنّها للورثة . نعم ، لو احتمل كفايتها للحجّ بعد ذلك ، أو وجود متبرّع يدفع التتمة وجب ( 1 ) إبقاؤها . ولو تبرّع متبرّع بالحجّ عن الميّت رجعت أجرة الاستئجار إلى الورثة ، سواء عيّنها الميّت أم لا ، والأحوط ( 2 ) صرف الكبار حصتهم في وجوه البرّ . مسألة 58 : الأقوى وجوب الاستئجار عن الميّت من أقرب المواقيت إلى مكَّة إن أمكن ، وإلَّا فمن الأقرب إليه فالأقرب ، والأحوط الاستئجار من البلد مع سعة المال ، وإلَّا فمن الأقرب إليه فالأقرب ، لكن لا يحسب الزائد على أُجرة الميقاتية على صغار الورثة . ولو أوصى بالبلدي يجب ، ويحسب الزائد على أُجرة الميقاتية من الثلث ( 3 ) . ولو أوصى ولم يعيّن شيئاً كفت ( 4 ) الميقاتية ، إلَّا إذا كان هناك انصراف إلى البلدية ، أو قامت قرينة على إرادتها ، فحينئذ تكون الزيادة على الميقاتية من الثلث ( 5 ) ، ولو زاد على الميقاتية ونقص عن البلدية يستأجر من الأقرب إلى بلده فالأقرب على الأحوط ( 6 ) . ولو لم يمكن الاستئجار إلَّا من البلد وجب ، وجميع مصرفه من الأصل . مسألة 59 : لو أوصى بالبلدية ، أو قلنا بوجوبها مطلقاً ، فخولف واستؤجر من
هامش
( 1 ) الأحوط الأولى الإبقاء ، كما مرّ . ( 2 ) الأولى . ( 3 ) بل من أصل التركة . ( 4 ) بل يجب من البلد ، والأقرب إليه فالأقرب . ( 5 ) بل من الأصل كما تقدّم . ( 6 ) بل على الأقوى .