الميقات وأتى به ، أو تبرّع عنه متبرّع منه برأت ذمّته وسقط الوجوب من البلد . وكذا لو لم يسع المال إلَّا من الميقات ، ولو عيّن الاستئجار من محلّ غير بلده تعيّن ، والزيادة على الميقاتية من الثلث . ولو استأجر الوصي أو الوارث من البلد مع عدم الإيصاء ( 1 ) بتخيّل عدم كفاية الميقاتية ، ضمن ما زاد على الميقاتية للورثة أو لبقيّتهم .
مسألة 60 : لو لم تف التركة بالاستئجار من الميقات إلَّا الاضطراري منه ، كمكَّة أو أدنى الحِلّ وجب ( 2 ) . ولو دار الأمر بينه وبين الاستئجار من البلد قدّم الثاني ويخرج من أصل التركة ، ولو لم يمكن إلَّا من البلد وجب . وإن كان عليه دين أو خمس أو زكاة يوزّع بالنسبة لو لم يكف التركة .
مسألة 61 : يجب الاستئجار عن الميّت في سنة الفوت ولا يجوز التأخير عنها ، خصوصاً إذا كان الفوت عن تقصير . ولو لم يمكن إلَّا من البلد وجب وخرج من الأصل ، وإن أمكن من الميقات في السنين الأُخر . وكذا لو أمكن من الميقات بأزيد من الأُجرة المتعارفة في سنة الفوت وجب ولا يؤخّر ، ولو أهمل الوصي أو الوارث فتلفت التركة ضمن ، ولو لم يكن للميّت تركة لم يجب على الورثة حجّه ، وإن استحب ( 3 ) على وليّه .
مسألة 62 : لو اختلف تقليد الميّت ومن ( 4 ) كان العمل وظيفته في اعتبار البلدي والميقاتي ، فالمدار تقليد الثاني ، ومع التعدّد والاختلاف يرجع إلى الحاكم . وكذا لو اختلفا في أصل وجوب الحج وعدمه ، فالمدار هو الثاني ، ومع التعدّد والاختلاف
هامش
( 1 ) ولو بنحو الإطلاق .
( 2 ) محل إشكال .
( 3 ) في الاستحباب إشكال إلَّا من جهة الإحسان ، كما في المتبرّع .
( 4 ) أي سواء كان وارثاً أم وصيّاً .