الثالث عشر : إنشاد الشعر ، ولا يبعد اختصاصه بغير المراثي ، أو المشتمل على المطالب الحقّة من دون إغراق ، أو مدح الأئمة ( عليهم السّلام ) ، وإن كان يظهر من بعض الأخبار التعميم .
الرابع عشر : الجدال والمراء وأذى الخادم والمسارعة إلى الحلف ونحو ذلك من المحرّمات والمكروهات في غير حال الصوم ، فإنّه يشتدّ حرمتها أو كراهتها حاله .
ما يوجب الكفّارة
فصل
[ فيما يوجب الكفّارة ]
المفطرات المذكورة كما أنّها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفارة إذا كانت مع العمد والاختيار من غير كره ولا إجبار ، من غير فرق بين الجميع حتّى الارتماس والكذب على الله وعلى رسوله ( صلَّى الله عليه وآله ) ، بل والحقنة والقيء ( 1 ) على الأقوى . نعم ، الأقوى عدم وجوبها في النوم الثاني من الجنب بعد الانتباه ، بل والثالث ( 2 ) ، وإن كان الأحوط فيها أيضاً ذلك ، خصوصاً الثالث ، ولا فرق في وجوبها أيضاً بين العالم والجاهل المقصّر والقاصر على الأحوط ( 3 ) ، وإن كان الأقوى عدم وجوبها على الجاهل ، خصوصاً القاصر والمقصّر الغير الملتفت حين الإفطار . نعم ، إذا كان جاهلاً بكون الشيء مفطراً مع علمه بحرمته كما إذا لم يعلم أنّ الكذب على الله ورسوله ( صلَّى الله عليه وآله )
هامش
( 1 ) الأقوى في القيء عدم الوجوب ، وفي الارتماس والحقنة بل الكذب الأحوط ثبوت الكفّارة ، وفي غيرها ثابتة على الأقوى .
( 2 ) تقدّم أنّ الكفّارة فيه مقتضى الاحتياط الوجوبي .
( 3 ) لا يترك في المقصّر .