تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
ولا يصحّ منه ، فإن مات قبل أن يتوب يعاقب عليه ، ولا يقضى عنه على الأقوى ، وإن تاب وجب عليه وصحّ منه على الأقوى ، سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته . ولو أحرم حال ارتداده فكالكافر الأصلي . ولو حجّ في حال إسلامه ثمّ ارتدّ لم يجب عليه الإعادة على الأقوى . ولو أحرم مسلماً ثمّ ارتدّ ثمّ تاب لم يبطل إحرامه على الأصح . مسألة 51 : لو حجّ المخالف ثمّ استبصر لا تجب عليه الإعادة ، بشرط أن يكون صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحاً في مذهبنا ، من غير فرق بين الفِرَق . مسألة 52 : لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إن كانت مستطيعة ، ولا يجوز له منعها منه ، وكذا في الحج النذري ونحوه إذا كان مضيّقاً ، وفي المندوب يشترط إذنه . وكذا الموسّع قبل تضييقه على الأقوى ، بل في حجّة الإسلام له منعها ( 1 ) من الخروج مع أوّل الرفقة مع وجود أخرى قبل تضييق الوقت . والمطلَّقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدّة ، بخلاف البائنة والمعتدّة للوفاة ، فيجوز لهما في المندوب أيضاً . والمنقطعة كالدائمة على الظاهر ، ولا فرق في اشتراط الإذن بين أن يكون ممنوعاً من الاستمتاع لمرض ونحوه أو لا . مسألة 53 : لا يشترط وجود المَحْرم في حجّ المرأة إن كانت مأمونة على نفسها وبضعها ، كانت ذات بعل أو لا ، ومع عدم الأمن يجب عليها استصحاب مَحْرم أو من تثق به ولو بالأُجرة ، ومع العدم لا تكون مستطيعة ، ولو وجد ولم تتمكَّن من أُجرته لم تكن مستطيعة . ولو كان لها زوج وادّعى كونها في معرض
هامش
( 1 ) ولكن لا يكون حجّها باطلاً على تقدير المخالفة .