تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
القول ( 1 ) بوجوبه ، وإن لا يخلو من إشكال . مسألة 13 : لو وجد مركب كسيّارة أو طائرة ولم يوجد شريك للركوب ، فإن لم يتمكَّن من أُجرته لم يجب عليه ، وإلَّا وجب ، إلَّا أن يكون حرجيّا عليه ، وكذا الحال في غلاء الأسعار في تلك السّنة ، أو عدم وجود الزاد والراحلة إلَّا بالزيادة عن ثمن المثل ، أو توقّف السير على بيع أملاكه بأقلّ منه . مسألة 14 : يعتبر في وجوب الحج وجود نفقة العود إلى وطنه إن أراده ، أو إلى ما أراد التوقف فيه بشرط أن لا تكون نفقة العود إليه أزيد من العود إلى وطنه ، إلَّا إذا ألجأته الضرورة إلى السكنى فيه ( 2 ) . مسألة 15 : يعتبر في وجوبه وجدان نفقة الذهاب والإياب زائداً عمّا يحتاج إليه في ضروريّات معاشه ، فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله ، ولا ثياب تجمّله ، ولا أثاث بيته ، ولا آلات صناعته ، ولا فرس ركوبه ، أو سيّارة ركوبه ، ولا سائر ما يحتاج إليه بحسب حاله وزيّه وشرفه ، بل ولا كتبه العلمية المحتاج إليها في تحصيل العلم ( 3 ) ، سواء كانت من العلوم الدينية أو من العلوم المباحة المحتاج إليها في معاشه وغيره ، ولا يعتبر في شيء منها الحاجة الفعلية ، ولو فرض وجود المذكورات أو شيء منها بيده ( 4 ) من غير طريق الملك كالوقف ونحوه وجب ( 5 ) بيعها للحج بشرط كون ذلك غير منافٍ لشأنه ، ولم تكن المذكورات في معرض الزوال .
هامش
( 1 ) ولكن هذا القول ضعيف ، وعلى تقديره لا فرق بين ما إذا كان أمامه ميقات آخر وما إذا لم يكن . ( 2 ) بل إلى العود إليه للسكنى ، لا مجرّد السكنى فيه . ( 3 ) أو العمل . ( 4 ) أو أمكنه تحصيلها . ( 5 ) بمعنى صيرورته مستطيعاً ، لا وجوب البيع بنفسه .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 353 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )