تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
أمره بعد العود وشك في بقائه ، فالظاهر وجوب الحج ، كان المال حاضراً عنده أو غائباً . مسألة 22 : لو كان عنده ما يكفيه للحجّ ، فإن لم يتمكَّن من المسير لأجل عدم الصحّة في البدن ، أو عدم تخلية السرب فالأقوى جواز التصرّف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ، وإن كان لأجل عدم تهيئة الأسباب أو فقدان الرفقة فلا يجوز ، مع احتمال الحصول فضلاً عن العلم به ، وكذا ( 1 ) لا يجوز التصرّف قبل مجيء وقت الحج ، فلو تصرّف استقرّ عليه لو فرض رفع العذر فيما بعد في الفرض الأوّل ، وبقاء الشرائط في الثاني ، والظاهر جواز التصرّف لو لم يتمكَّن في هذا العام ، وإن علم بتمكَّنه في العام القابل فلا يجب إبقاء المال إلى السنين القابلة . مسألة 23 : إن كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو مع غيره ، وتمكَّن من التصرّف فيه ولو بالتوكيل يكون مستطيعاً وإلَّا فلا ، فلو تلف في الصورة الأُولى بعد مضيّ الموسم ، أو كان التلف بتقصير منه ولو قبل أوان خروج الرفقة استقرّ عليه الحج على الأقوى ، وكذا الحال لو مات مورِّثه وهو في بلد آخر . مسألة 24 : لو وصل ماله بقدر الاستطاعة وكان جاهلاً به ، أو غافلاً عن وجوب الحج عليه ، ثمّ تذكَّر بعد تلفه بتقصير منه ولو قبل أوان خروج الرفقة ، أو تلف ولو بلا تقصير منه بعد مضيّ الموسم ، استقرّ عليه مع حصول سائر الشرائط حال وجوده . مسألة 25 : لو اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندباً ، فإن أمكن فيه الاشتباه في التطبيق صحّ وأجزأ عن حجّة الإسلام ، لكن حصوله مع العلم والالتفات بالحكم والموضوع مشكل ، وإن قصد الأمر الندبي على وجه التقييد لم يجزئ عنه ، وفي
هامش
( 1 ) لم يعلم المراد من هذا الفرض .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 356 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )