تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
وإن كان الأحوط إتيان الطفل صورة الوضوء والصلاة أيضاً ، وأحوط منه توضّؤه لو لم يتمكَّن من إتيان صورته . مسألة 2 : لا يلزم أن يكون الولي محرماً في الإحرام بالصبي ، بل يجوز ذلك وإن كان مُحلاً . مسألة 3 : الأحوط أن يقتصر في الإحرام بغير المميّز على الولي الشرعي من الأب والجدّ والوصي لأحدهما والحاكم وأمينه أو الوكيل منهم والأُمّ ، وإن لم تكن ولياً ، والإسراء إلى غير الولي الشرعي ممّن يتولَّى أمر الصبي ويتكفّله مشكل ، وإن لا يخلو من قرب ( 1 ) . مسألة 4 : النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي إلَّا إذا كان حفظه موقوفاً على السفر به ( 2 ) ، فمؤنة أصل السفر حينئذ على الطفل ، لا مؤنة الحجّ به لو كانت زائدة . مسألة 5 : الهدي على الولي ، وكذا كفّارة الصيد ، وكذا سائر الكفّارات على الأحوط . مسألة 6 : لو حجّ الصبي المميّز وأدرك المشعر بالغاً ، والمجنون وعقل قبل المشعر ، يُجزئهما عن حجّة الإسلام على الأقوى ، وإن كان الأحوط الإعادة بعد ذلك مع الاستطاعة . مسألة 7 : لو مشى الصبي إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعاً ولو من ذلك الموضع فحجّه حَجة الإسلام . مسألة 8 : لو حجّ ندباً باعتقاد أنّه غير بالغ فبان بعد الحج خلافه ، أو
هامش
( 1 ) بل في غاية البعد . ( 2 ) أو كان السفر مصلحة له .