بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الحجّ من تحرير الوسيلة
لسماحة آية الله العظمى الإمام الخميني قدّس سرّه الشريف مع تعليقات سماحة آية الله العظمى الشيخ محمَّد الفاضل اللنكراني ( مدّ ظلَّه العالي )
وهو من أركان الدين ، وتركه من الكبائر ، وهو واجب على كلّ من استجمع الشرائط الآتية .
مسألة 3258 : لا يجب الحجّ طول العمر في أصل الشرع إلَّا مرّة واحدة ، ووجوبه مع تحقّق شرائطه فوريّ ، بمعنى وجوب المبادرة إليه في العام الأوّل من الاستطاعة ، ولا يجوز تأخيره ، وإن تركه فيه ففي الثاني وهكذا .
مسألة 3259 : لو توقّف إدراكه على مقدّمات بعد حصول الاستطاعة من السفر وتهيئة أسبابه وجب تحصيلها على وجه يدركه في ذلك العام ، ولو تعدّدت الرفقة وتمكَّن من المسير بنحو يدركه مع كلّ منهم فهو بالتخيير ، والأولى اختيار أوثقهم سلامة وإدراكاً ، ولو وجدت واحدة ( 1 ) ولم يكن له محذور في الخروج معها
هامش
( 1 ) أي بالفعل فلا ينافي التعدّد ، كما يظهر من استثناء صورة الوثوق به .