ولا يكون من القيء ، ولو توقّف إخراجه على القيء ( 1 ) سقط وجوبه وصحّ صومه .
[ 2457 ] مسألة 74 : يجوز للصائم التجشّؤ اختياراً وإن احتمل خروج شيء من الطعام معه ، وأمّا إذا علم بذلك فلا يجوز .
[ 2458 ] مسألة 75 : إذا ابتلع شيئاً سهواً فتذكَّر قبل أن يصل إلى الحلق وجب إخراجه وصح صومه ، وأمّا إن تذكَّر بعد الوصول إليه فلا يجب ( 2 ) ، بل لا يجوز إذا صدق عليه القيء ، وإن شك في ذلك فالظاهر وجوب إخراجه أيضاً مع إمكانه عملاً بأصالة عدم الدخول في الحلق .
[ 2459 ] مسألة 76 : إذا كان الصائم بالواجب المعيّن مشتغلاً بالصلاة الواجبة فدخل في حلقه ذباب أو بقّ أو نحوهما ، أو شيء من بقايا الطعام الذي بين أسنانه ، وتوقّف إخراجه على إبطال الصلاة بالتكلَّم ب « أخ » أو بغير ذلك ، فإن أمكن التحفّظ والإمساك إلى الفراغ من الصلاة وجب ، وإن لم يمكن ذلك ودار الأمر بين إبطال الصوم بالبلع أو الصلاة بالإخراج ، فإن لم يصل إلى الحدّ ( 3 ) من الحلق كمخرج الخاء وكان ممّا يحرم بلعه في حدّ نفسه كالذباب ونحوه وجب قطع الصلاة بإخراجه ولو في ضيق ( 4 ) وقت الصلاة ، وإن كان ممّا يحلّ بلعه في ذاته كبقايا الطعام ففي سعة الوقت للصلاة ولو بإدراك ركعة منه يجب القطع
هامش
( 1 ) أي على قيء ما في بطنه من الطعام ، وسقوط وجوب القيء حينئذٍ مبنيّ على كون وجوب الصوم أهمّ قطعاً أو احتمالاً وعلى تقدير العدم يجوز ، بل يجب القيء ويترتّب عليه وجوب القضاء .
( 2 ) ظاهره أنّ مجرّد الوصول إلى الحلق أي إلى أوّله يكفي في صدق الأكل مع أنّه ممنوع ، بل الظاهر لزوم الوصول إلى منتهاه ، ولا يكفي الوصول إلى الوسط أيضاً ، وعليه فيجب الإخراج قبله ولا يصدق عليه القيء ، والأصل المذكور في مورد الشكّ مثبت .
( 3 ) الذي يصدق معه الأكل وقد مرّ .
( 4 ) في الضيق الذي لا يدرك ركعة منها إشكال .