وإن كان مع البناء على الاغتسال أو مع الذهول على ما قوّينا ، فإن كان في النومة الأُولى بعد العلم بالجنابة فلا شيء عليه وصح صومه . وإن كان في النومة الثانية بأن نام بعد العلم بالجنابة ثمّ انتبه ونام ثانياً مع احتمال الانتباه فاتّفق الاستمرار وجب عليه القضاء فقط دون الكفارة على الأقوى . وإن كان في النومة الثالثة فكذلك على الأقوى ، وإن كان الأحوط ( 1 ) ما هو المشهور من وجوب الكفّارة أيضاً في هذه الصورة ، بل الأحوط وجوبها في النومة الثانية أيضاً ، بل وكذا في النومة الأُولى أيضاً إذا لم يكن معتاد الانتباه ، ولا يعدّ النوم الذي احتلم فيه من النوم الأوّل ، بل المعتبر فيه النوم بعد تحقّق الجنابة ، فلو استيقظ المحتلم من نومه ثمّ نام كان من النوم الأوّل لا الثاني .
[ 2440 ] مسألة 57 : الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعيّن به في حكم استمرار النوم الأوّل أو الثاني أو الثالث ، حتّى في الكفّارة في الثاني والثالث إذا كان الصوم ممّا له كفارة كالنذر ونحوه .
[ 2441 ] مسألة 58 : إذا استمرّ النوم الرابع أو الخامس فالظاهر أنّ حكمه حكم النوم الثالث .
[ 2442 ] مسألة 59 : الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة .
[ 2443 ] مسألة 60 : ألحق بعضهم الحائض والنفساء بالجنب في حكم النومات ، والأقوى عدم الإلحاق وكون المناط فيهما صدق التواني في الاغتسال ، فمعه يبطل وإن كان في النوم الأوّل ، ومع عدمه لا يبطل وإن كان في النوم الثاني أو الثالث .
[ 2444 ] مسألة 61 : إذا شك في عدد النومات بنى على الأقلّ .
[ 2445 ] مسألة 62 : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه أيّام وشك في عددها يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقن ، وإن كان الأحوط
هامش
( 1 ) لا يترك .