[ 2451 ] مسألة 68 : الظاهر جواز الاحتقان بما يشك في كونه جامداً أو مائعاً ، وإن كان الأحوط تركه .
العاشر : تعمّد القيء ، وإن كان للضرورة من رفع مرض أو نحوه ، ولا بأس بما كان سهواً أو من غير اختيار ، والمدار على الصدق العرفي ، فخروج مثل النواة أو الدود لا يعدّ منه .
[ 2452 ] مسألة 69 : لو خرج بالتجشّؤ شيء ثمّ نزل من غير اختيار لم يكن مبطلاً ، ولو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختياراً بطل صومه وعليه القضاء والكفارة ، بل تجب ( 1 ) كفارة الجمع إذا كان حراماً من جهة خباثته أو غيرها .
[ 2453 ] مسألة 70 : لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار فسد صومه ( 2 ) إن كان الإخراج منحصراً في القيء ، وإن لم يكن منحصراً فيه لم يبطل إلَّا إذا اختار القيء مع إمكان الإخراج بغيره ، ويشترط أن يكون ممّا يصدق القيء على إخراجه ، وأمّا لو كان مثل درّة أو بندقة أو درهم أو نحوها ممّا لا يصدق معه القيء لم يكن مبطلاً .
[ 2454 ] مسألة 71 : إذا أكل في الليل ما يعلم أنّه يوجب القيء في النهار من غير اختيار فالأحوط القضاء .
[ 2455 ] مسألة 72 : إذا ظهر أثر القيء وأمكنه الحبس والمنع وجب إذا لم يكن حرج وضرر .
[ 2456 ] مسألة 73 : إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه مع إمكانه ،
هامش
( 1 ) على الأحوط .
( 2 ) أي بنفس الوجوب وإن لم يتقيّأ وهو ممنوع لعدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضدّ مطلقاً ولو كان عامّاً . نعم ، لو كان متعلَّق الوجوب هو نفس التقيّأ بعنوانه يمكن أن يقال بالبطلان حينئذٍ ، لكنّه ممنوع في هذه الصورة أيضاً .