والإخراج ، وفي الضيق يجب البلع وإبطال الصوم تقديماً لجانب الصلاة لأهمّيتها ، وإن وصل إلى الحدّ فمع كونه مما يحرم بلعه وجب إخراجه بقطع الصلاة وإبطالها على إشكال ، وإن كان مثل بقايا الطعام لم يجب وصحّت صلاته ، وصح صومه على التقديرين لعدم عدّ إخراج مثله قيئاً في العرف .
[ 2460 ] مسألة 77 : قيل : يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه ويخرجه عمداً ، وهو مشكل مع الوصول إلى الحدّ ، فالأحوط ( 1 ) الترك .
[ 2461 ] مسألة 78 : لا بأس بالتجشّؤ القهري وإن وصل معه الطعام إلى فضاء الفم ورجع ، بل لا بأس بتعمّد التجشؤ ما لم يعلم أنّه يخرج ( 2 ) معه شيء من الطعام ، وإن خرج بعد ذلك وجب إلقاؤه ، ولو سبقه الرجوع إلى الحلق لم يبطل صومه ، وإن كان الأحوط القضاء .
فصل
[ في اعتبار العمد والاختيار في الإفطار ]
المفطرات المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة الذي مر الكلام فيه تفصيلاً إنّما توجب بطلان الصوم إذا وقعت على وجه العمد والاختيار ، وأمّا مع السهو وعدم القصد فلا توجبه ، من غير فرق بين أقسام الصوم من الواجب المعيّن والموسّع والمندوب ، ولا فرق في البطلان مع العمد بين الجاهل بقسميه والعالم ، ولا بين المكره وغيره ، فلو أُكره على الإفطار فأفطر مباشرة فراراً عن الضرر المترتّب على تركه
هامش
( 1 ) الأولى .
( 2 ) ولم يكن الخروج عادةً له .