تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
تحصيل اليقين بالفراغ . [ 2446 ] مسألة 63 : يجوز قصد ( 1 ) الوجوب في الغسل وإن أتى به في أوّل الليل ، لكن الأولى مع الإتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب ، بل يأتي به بقصد القربة . [ 2447 ] مسألة 64 : فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم ، فيصحّ صومه ( 2 ) مع الجنابة أو مع حدث الحيض أو النفاس . [ 2448 ] مسألة 65 : لا يشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت كما لا يضرّ مسّه في أثناء النهار . [ 2449 ] مسألة 66 : لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمّم ، بل إذا لم يسع للاغتسال ولكن وسع للتيمّم ( 3 ) . ولو ظنّ سعة الوقت فتبيّن ضيقه ، فإن كان بعد الفحص صحّ صومه ، وإن كان مع ترك الفحص فعليه القضاء على الأحوط . التاسع : من المفطرات الحقنة بالمائع ، ولو مع الاضطرار إليها لرفع المرض ، ولا بأس بالجامد ، وإن كان الأحوط اجتنابه أيضاً . [ 2450 ] مسألة 67 : إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف ، بل كان بمجرّد الدخول في الدبر فلا يبعد عدم كونه مفطراً ، وإن كان الأحوط ( 4 ) تركه .
هامش
( 1 ) قد مرّ في باب الغسل أنّ الأولى عدم قصد الوجوب مطلقاً ، بل الإتيان به بقصد القربة المطلقة . ( 2 ) إلَّا فيما كان البقاء على الجنابة مفسداً له مطلقاً ، كقضاء شهر رمضان ، فإنّ الظاهر البطلان فيه . ( 3 ) لكن صومه صحيح مع التيمّم كما مرّ . ( 4 ) لا يترك .