تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
بطل صومه على الأقوى . نعم ، لو وجر في حلقه من غير مباشرة منه لم يبطل . [ 2462 ] مسألة 1 : إذا أكل ناسياً فظن فساد صومه فأفطر عامداً بطل صومه ، وكذا لو أكل بتخيّل أنّ صومه مندوب يجوز إبطاله فذكر أنّه واجب . [ 2463 ] مسألة 2 : إذا أفطر تقيّة ( 1 ) من ظالم بطل صومه . [ 2464 ] مسألة 3 : إذا كانت اللقمة في فمه وأراد بلعها لنسيان الصوم فتذكَّر وجب إخراجها ، وإن بلعها مع إمكان إلقائها بطل صومه ، بل تجب الكفارة أيضاً ، وكذا لو كان مشغولاً بالأكل فتبيّن طلوع الفجر . [ 2465 ] مسألة 4 : إذا دخل الذباب أو البقّ أو الدخان الغليظ أو الغبار في حلقه من غير اختياره لم يبطل صومه ، وإن أمكن إخراجه وجب ولو وصل إلى مخرج الخاء . [ 2466 ] مسألة 5 : إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك يجوز له أن يشرب الماء مقتصراً على مقدار الضرورة ، ولكن يفسد صومه بذلك ، ويجب عليه الإمساك بقية النهار إذا كان في شهر رمضان ، وأمّا في غيره من الواجب الموسّع والمعيّن فلا يجب الإمساك ، وإن كان أحوط في الواجب المعيّن . [ 2467 ] مسألة 6 : لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار بإكراه أو إيجار في حلقه أو نحو ذلك ، ويبطل صومه لو ذهب وصار مضطراً ( 2 ) ولو كان بنحو الإيجار ، بل لا يبعد بطلانه ( 3 ) بمجرّد القصد إلى ذلك ، فإنّه
هامش
( 1 ) المراد بالتقيّة غير الإكراه الذي سبق حكمه في أوّل الفصل ، والظاهر فيها التفصيل بين ما لو كانت التقية موجبة لترك الصوم والإتيان بالمفطر بعنوان عدم كونه صائماً ، وبين كونها موجبة للإتيان بالمفطر مع كونه صائماً بالبطلان في الأوّل دون الثاني . ( 2 ) مع العلم بالاضطرار بهذا النحو . ( 3 ) مرّ حكم نيّة القاطع .