تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
كالقصد للإفطار . [ 2468 ] مسألة 7 : إذا نسي فجامع لم يبطل صومه ، وإن تذكَّر في الأثناء وجب المبادرة إلى الإخراج ، وإلَّا وجب عليه القضاء والكفارة . فصل [ في أُمور لا بأس بها للصائم ] لا بأس للصائم بمصّ الخاتم أو الحصى ، ولا بمضغ الطعام للصبي ، ولا بزقّ الطائر ، ولا بذوق المرق ، ونحو ذلك ممّا لا يتعدّى إلى الحلق ، ولا يبطل صومه إذا اتّفق التعدّي إذا كان من غير قصد ولا علم بأنّه يتعدّى قهراً أو نسياناً ، أمّا مع العلم بذلك من الأوّل فيدخل في الإفطار العمدي ، وكذا لا بأس بمضغ العلك ولا ببلع ريقه بعده ، وإن وجد له طعماً فيه ما لم يكن ذلك بتفتّت أجزاء منه ، بل كان لأجل المجاورة ، وكذا لا بأس بجلوسه في الماء ما لم يرتمس رجلاً كان أو امرأة ، وإن كان يكره لها ذلك ، ولا ببلّ الثوب ووضعه على الجسد ، ولا بالسواك باليابس بل بالرطب أيضاً ، لكن إذا أخرج المسواك من فمه لا يردّه وعليه رطوبة ، وإلَّا كانت كالرطوبة الخارجية لا يجوز بلعها إلَّا بعد الاستهلاك في الريق ، وكذا لا بأس بمصّ لسان الصبي أو الزوجة إذا لم يكن عليه رطوبة ، ولا بتقبيلها أو ضمّها أو نحو ذلك . [ 2469 ] مسألة 1 : إذا امتزج بريقه دم واستهلك فيه يجوز بلعه على الأقوى ، وكذا غير الدم من المحرّمات والمحلَّلات ، والظاهر عدم جواز تعمّد المزج والاستهلاك للبلع ، سواء كان مثل الدم ونحوه من المحرّمات ، أو الماء ونحوه من المحلَّلات ، فما ذكرنا من الجواز إنّما هو إذا كان ذلك على وجه الاتفاق .