تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
[ 2436 ] مسألة 53 : لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلى الغسل فوراً وإن كان هو الأحوط . [ 2437 ] مسألة 54 : لو تيقّظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلماً لم يبطل صومه ، سواء علم سبقه على الفجر أو علم تأخّره أو بقي على الشك لأنّه لو كان سابقاً كان من البقاء على الجنابة غير متعمّد ، ولو كان بعد الفجر كان من الاحتلام في النهار . نعم ، إذا علم سبقه على الفجر لم يصح منه صوم قضاء رمضان مع كونه موسّعاً ، وأمّا مع ضيق وقته فالأحوط الإتيان به وبعوضه . [ 2438 ] مسألة 55 : من كان جنباً في شهر رمضان في الليل لا يجوز له أن ينام قبل الاغتسال إذا علم أنّه لا يستيقظ قبل الفجر للاغتسال ، ولو نام واستمرّ إلى الفجر لحقه حكم البقاء متعمّداً ، فيجب عليه القضاء والكفّارة . وأمّا إن احتمل الاستيقاظ جاز له النوم ( 1 ) ، وإن كان من النوم الثاني أو الثالث أو الأزيد فلا يكون نومه حراماً ، وإن كان الأحوط ترك النوم الثاني فما زاد ، وإن اتفق استمراره إلى الفجر . غاية الأمر وجوب القضاء أو مع الكفارة في بعض الصور كما سيتبيّن . [ 2439 ] مسألة 56 : نوم الجنب في شهر رمضان في الليل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به إذا اتفق استمراره إلى طلوع الفجر على أقسام ، فإنّه إمّا أن يكون مع العزم على ترك الغسل ، وإمّا أن يكون مع التردّد في الغسل وعدمه ، وإمّا أن يكون مع الذهول والغفلة عن الغسل ، وإمّا أن يكون مع البناء على الاغتسال حين الاستيقاظ مع اتفاق الاستمرار ، فإن كان مع العزم على ترك الغسل أو مع التردّد فيه لحقه حكم تعمّد البقاء جنباً ، بل الأحوط ذلك إن كان مع الغفلة والذهول أيضاً ، وإن كان الأقوى لحوقه بالقسم الأخير .
هامش
( 1 ) إن لم يكن الاستيقاظ على خلاف عادته .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 25 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )