تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
وجب وخرج من الأصل ، ولا يجوز التأخير إلى السنة الأُخرى ولو مع العلم بإمكان الاستئجار من الميقات توفيراً على الورثة ، كما أنّه لو لم يمكن من الميقات إلَّا بأزيد من الأُجرة المتعارفة في سنة الموت وجب ، ولا يجوز التأخير إلى السنة الأُخرى توفيراً عليهم . [ 3095 ] مسألة 98 : إذا أهمل الوصيّ أو الوارث الاستئجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها فلم تف بالاستئجار ضمن ، كما أنّه لو كان على الميّت دين وكانت التركة وافية وتلفت بالإهمال ضمن . [ 3096 ] مسألة 99 : على القول بوجوب البلديّة وكون المراد بالبلد الوطن إذا كان له وطنان الظاهر وجوب اختيار الأقرب إلى مكَّة ، إلَّا مع رضا الورثة بالاستئجار من الأبعد . نعم ، مع عدم تفاوت الأُجرة الحكم التخيير . [ 3097 ] مسألة 100 : بناءً على البلديّة الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحجّ الواجب ، فلا اختصاص بحجّة الإسلام ، فلو كان عليه حجّ نذريّ لم يقيّد بالبلد ولا بالميقات يجب الاستئجار من البلد ، بل وكذا لو أوصى بالحجّ ندباً ، اللازم الاستئجار من البلد إذا خرج من الثلث . [ 3098 ] مسألة 101 : إذا اختلف تقليد الميّت والوارث في اعتبار البلديّة أو الميقاتيّة فالمدار على تقليد الميّت ، وإذا علم أنّ الميّت لم يكن مقلَّداً في هذه المسألة فهل المدار على تقليد الوارث ، أو الوصيّ ، أو العمل على طبق فتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده إن كان متعيّناً ، والتخيير مع تعدّد المجتهدين ومساواتهم ؟ وجوه . وعلى الأوّل ، فمع اختلاف الورثة في التقليد يعمل كلّ على تقليده ، فمن يعتقد البلديّة يؤخذ من حصتّه بمقدارها بالنسبة فيستأجر مع الوفاء بالبلديّة بالأقرب فالأقرب إلى البلد ، ويحتمل الرجوع إلى الحاكم لرفع النزاع ، فيحكم بمقتضى مذهبه ، نظير ما إذا اختلف الولد الأكبر مع الورثة في الحبوة ، وإذا اختلف تقليد الميّت والوارث في