تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
والأقوى ما ذكرنا وفاقاً لسيّد « المدارك » ( قدّس سرّه ) ، ونسبه إلى ابن إدريس ( رحمه الله ) أيضاً ، وإن كان الاحتمال الأخير وهو التخيير قويّاً جدّاً . [ 3089 ] مسألة 92 : لو عيّن بلدة غير بلده كما لو قال : استأجروا من النجف ، أو من كربلاء تعيّن . [ 3090 ] مسألة 93 : على المختار من كفاية الميقاتيّة لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب ، بل يكفي كلّ بلد دون الميقات ، لكن الأُجرة الزائدة على الميقات مع إمكان الاستئجار منه لا يخرج من الأصل ، ولا من الثلث إذا لم يوص بالاستئجار من ذلك البلد ، إلَّا إذا أوصى بإخراج الثلث من دون أن يعيّن مصرفه ، ومن دون أن يزاحم واجباً ماليّاً عليه . [ 3091 ] مسألة 94 : إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات وأمكن من البلد وجب ، وإن كان عليه دين الناس أو الخمس أو الزكاة فيزاحم الدين إن لم تفِ التركة بهما ، بمعنى أنّها توزّع عليهما بالنسبة . [ 3092 ] مسألة 95 : إذا لم تفِ التركة بالاستئجار من الميقات ، لكن أمكن الاستئجار من الميقات الاضطراريّ ، كمكَّة أو أدنى الحلّ وجب . نعم ، لو دار الأمر بين الاستئجار من البلد أو الميقات الاضطراري قدّم الاستئجار من البلد ، ويخرج من أصل التركة لأنّه لا اضطرار للميّت مع سعة ماله . [ 3093 ] مسألة 96 : بناءً على المختار من كفاية الميقاتيّة لا فرق بين الاستئجار عنه وهو حيّ أو ميّت ، فيجوز لمن هو معذور بعذر لا يرجى زواله أن يجهّز رجلاً من الميقات كما ذكرنا سابقاً أيضاً ، فلا يلزم أن يستأجر من بلده على الأقوى ، وإن كان الأحوط ذلك . [ 3094 ] مسألة 97 : الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت ، خصوصاً إذا كان الفوت عن تقصير من الميّت ، وحينئذٍ فلو لم يمكن إلَّا من البلد